الفقه وأصوله · الصور والتصوير

هل يجوز بيع حقائب النساء التي يرسم عليها صورة الجمجمة ؟

سؤال وجواب رقم ٥٬٤٠٩

السؤال

هل يجوز بيع حقائب للنساء ، فيها صور جمجمة الإنسان الميت ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أولا :

الأصل في البيع الحل إلا ما دل الدليل على منعه كالبيوع الربوية وسائر البيوع المحرمة ، أو كان قد اشتمل على محرم كالإعانة على الإثم والعدوان .

راجع جواب السؤال رقم : (11562) .

على أنه إذا كان المبيع مما يستعان به على معصية ، أو كان يلبس على وجه محرم : فإنه يمنع منه .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" كل لباس يغلب على الظن أن يُستعان بلبسه على معصية : فلا يجوز بيعه ، وخياطته لمن يستعين به على المعصية والظلم ، وكذلك كل مباح في الأصل علم أنه يستعان به على معصية " انتهى باختصار من "شرح العمدة" (4 /387-388).

وراجع للفائدة جواب السؤال رقم : (23445) ، (143709) .

ومن ذلك الملبس الممنوع : لبس ما فيه تصاوير ، وكذا بيعه وشراؤه .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" لا يجوز لبس ما فيه صور الحيوان من الدواب والطير وغير ذلك ولا يلبسه الرجل ولا المرأة ولا يعلق ستر فيه صورة وكذلك جميع أنواع اللباس إلا الافتراش فإنه يجوز افتراشها " انتهى من " شرح العمدة " (4 /387) .

والصورة غير الكاملة التي قطع منها ما لا تبقى معه الحياة لا حرج فيها في قول كثير من أهل العلم .

راجع جواب السؤال رقم : (7222) ، (8954) ، (143709).

ثانيا:

الذي يظهر أن صورة الجمجمة في ذاتها ليست من الصور المحرمة ؛ لأنها من جنس الصور التي نزع منها ما لا تبقى معه الحياة ، وليست على صورة الرأس الحقيقية التي يحيا بها الإنسان .

لكن قد انتشر أن هذا الرمز ، هو أحد رموز عبدة الشيطان ، المشركين بالله جل جلاله ، فيمنع من هذا الوجه ، لا من حيث التصوير ، فمن شروط اللباس الشرعي : ألا يشابه لباس المشركين المختص بهم ، فأما إذا كان نفس اللباس يحمل شعار الكفر ، فهو أشد ، والمنع منه أولى وأقوى .

وقد سئل الشيخ سليمان الماجد حفظه الله :

" س: ما حكم لبس التيشيرتات (الفنائل) التي بها صور جماجم ؟ مع العلم أنها ليست من ذوات الأرواح ؟ " .

فأجاب :

" الحمد لله وحده وبعد .. لا نرى لبس مثل هذه الألبسة التي يخشى أنها ترمز إلى طقوس معينة . والله أعلم." انتهى من فتوى على موقع الشيخ :

http://www.salmajed.com/fatwa/findnum.php?arno=5285

وسئل الشيخ الدكتور محمد المسند :

انتشر الآن في الأسواق بيع كثير من الأغراض النسائية مثل السلاسل والبلايز وربطات الشعر وغيرها ، عليها صور لجماجم ، فما حكم لبسها ؟

وهل صحيح أنها رمز لعبدة الشيطان ؟ .

فأجاب :

" الجمجمة ليست الرمز الوحيد لعبدة الشيطان ، ولكنها من ضمن الرموز التي يتخذونها ، والتي ترمز للقتل إرضاء للشيطان ، فالواجب الحذر من مثل هذه الرموز والشعارات في الملابس وغيرها ، ومنع بيعها ولبسها حماية للأجيال من اللوثات الخطيرة ، والصرعات المضللة " انتهى من موقع الشيخ .

http://islaamlight.com/almesnad/index.php?option=com_ftawa&task=view&id=29523

وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (69789) ، ورقم : (105416) ، ورقم : (114631) ، ورقم : (120211) .

والله تعالى أعلم .

الباب: الفقه وأصوله·الصور والتصوير

سؤال رقم ٥٬٤٠٩

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الصور والتصوير ‹