الفقه وأصوله · الزكاة

زكاة المال المتوفر من قرض الصندوق العقاري

سؤال وجواب رقم ٩٥٦

السؤال

اقترض رجل فقير من صندوق التنمية العقاري لإقامة مبنى سكن ، وبعد أن نفذ المبنى وسكن فيه توفر لديه زيادة من القرض ، بعد ذلك أنفق هذا المبلغ الزائد معه في تجارة ، ويسدد هذا الرجل أقساط البنك من المتوفر من هذا المبلغ ، فهل تجب عليه الزكاة في هذا المال ، وهل يعتبر هذا المال ملكاً له أم للدولة ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

" هذا المال يعتبر ملكاً له ، حكمه حكم سائر ماله ، وتجب فيه الزكاة إذا تم حوله بعد قبضه من البنك إذا كان نصاباً بنفسه ، أو مع ما لديه من المال بأرباحه .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم " انتهى .

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز .. الشيخ عبد الرازق عفيفي .. الشيخ عبد الله بن غديان .. الشيخ عبد الله بن قعود .

"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (9/316) .

والله أعلم

الباب: الفقه وأصوله·الزكاة

سؤال رقم ٩٥٦

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الزكاة ‹