الفقه وأصوله · الزكاة
زكاة المال المتوفر من قرض الصندوق العقاري
السؤال
اقترض رجل فقير من صندوق التنمية العقاري لإقامة مبنى سكن ، وبعد أن نفذ المبنى وسكن فيه توفر لديه زيادة من القرض ، بعد ذلك أنفق هذا المبلغ الزائد معه في تجارة ، ويسدد هذا الرجل أقساط البنك من المتوفر من هذا المبلغ ، فهل تجب عليه الزكاة في هذا المال ، وهل يعتبر هذا المال ملكاً له أم للدولة ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
" هذا المال يعتبر ملكاً له ، حكمه حكم سائر ماله ، وتجب فيه الزكاة إذا تم حوله بعد قبضه من البنك إذا كان نصاباً بنفسه ، أو مع ما لديه من المال بأرباحه .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم " انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز .. الشيخ عبد الرازق عفيفي .. الشيخ عبد الله بن غديان .. الشيخ عبد الله بن قعود .
"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (9/316) .
والله أعلم
الباب: الفقه وأصوله·الزكاة
سؤال رقم ٩٥٦دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الزكاة
- عنده بضاعة وأرباح فكيف يحسب زكاته#31775
- هل يخرج زكاة الذهب الفائتة بقيمة الذهب اليوم أم عند وجوب الزكاة؟#31507
- هل لزوجها أن يقوم بدفع الزكاة الواجبة عليها ؟#31370
- حكم إخراج الزكاة على دفعات لعدم توفر المال وهل تلزم الاستدانة لإخراج الزكاة ؟#29647
- هل يزكي مصروفه الذي يعطيه إياه والده ؟#29557
- دفع إليه الزكاة بشرط أن يردها عليه عن دينه#29184
