فقه الأسرة · تعدد الزوجات والعدل بينهن
إعطاء هدية لمن ولدت من زوجتيه دون الأخرى
سؤال وجواب رقم ١٬١٣١
السؤال
رجل عنده زوجتان ، ومن المتعارف عليه عندنا أن التي تنجب يعطيها زوجها هدية بعد النفاس ، فهل يلزمه أن يعطي الزوجتين إذا ولدت إحداهما ، أو يعطي لمن ولدت فقط ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
الأصل أنه لا يلزمه أن يعطي الأخرى التي لم تلد ، كما أن الأخرى التي لم تلد إذا ولدت فإنه يعطيها ولا يعطي الثانية ، والعدل أن يسوي بينهما في العطاء ، بمعنى أنه إذا أعطى التي ولدت أولاً مائة ، يعطي الأخرى مائة إذا ولدت ، ولا يلزمه أن يعطيها قبل أن تلد ، لكن إن كان يخشى من المشاكل ورأى أن يعطي الثنتين جميعاً كلما ولدت واحدة دفعاً للمشاكل ، فهذا طيب ومن باب التأليف . والله أعلم.
الباب: فقه الأسرة·تعدد الزوجات والعدل بينهن
سؤال رقم ١٬١٣١دليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء
أسئلة ذات صلة في تعدد الزوجات والعدل بينهن
- دعاء المرأة ألا يتم زواج زوجها عليها لإخلاله بشروط العقد#31602
- الجواب عن شبهة أن التعدد لا يجوز إلا لمن كان في حجره يتيمة يخاف أن يظلمها#31444
- كيف يعدل بين زوجتيه إذا لم يخبر الأولى بزواجه من الثانية؟#31315
- ذم تعدد الزوجات، لأن آدم لم يكن له زوجة إلا حواء#31279
- هل يجب على الزوج العدل في الهدايا بين المعقود عليها والمدخول بها ؟#31202
- رجل لديه زوجتان مدعوتان لحفل زفاف ويرغبان بالحضور، فبمن يسافر؟#31044
