فقه الأسرة · الصداق
من يحدد المهر ؟ وما مقدار المهر ؟ وهل يصح النكاح بدونه؟
السؤال
مَن المخول بتحديد المهر الذي يعطيه العريس للعروس؟ وكم من المفترض أن يكون ؟ وهل النكاح صحيح بدونه ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
تحديد قدر الصداق متروك إلى المرأة ووليها ، فإذا اختلفت المرأة مع وليها في تحديد المهر ، فالذي يظهر من كلام أهل العلم أنهم يعتبرون المرجع هو مهر المثل ؛ فإن رضيت هي بمهر المثل ، وأراد هو الزيادة عليه : فلا يلتفت لقوله , وإن أراد هو مهر المثل ، وأرادت هي أقل منه : كان المعتبر قوله ، فليراجع ذلك في الفتوى رقم : (224378).
وأما قدر الصداق فليس له حد ؛ بل ما يتوافق عليه الزوجان ، أو الزوج والولي ، قليلا كان أو كثيرا ؛ لكن السنة تخفيف المهور وتيسيرها ، وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم .
وينظر للفائدة : جواب السؤال رقم : (3119) ، ورقم : (10525) .
ولابد في النكاح من المهر ؛ فإذا تم الاتفاق على قدر الصداق ، فحينئذ يصبح حقا خالصا للمرأة ، يجب على الولي أن يسلمه لها ، ولا يأخذ منه شيئا إلا برضاها .
ويجوز لها - بعد العقد - أن تتنازل لزوجها عن جميع الصداق ، أو عن بعضه ، بشرط أن تكون رشيدة .
فإذا وقع الزواج بدون صداق فإنه يكون صحيحا ، ويثبت للمرأة مهر المثل .
وينظر في ذلك : الفتوى رقم : (111127) ، ورقم : (112153) .
والله أعلم.
الباب: فقه الأسرة·الصداق
سؤال رقم ١٣٬٩٦٠دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الصداق
- هل يجب دفع المهر المؤجل لورثة الزوجة المتوفاة إذا لم يطالبوا به؟#31599
- كتب لها ذهبا وأثاثا في قائمة المنقولات، ومات، فهل تأخذ ذلك من تركته؟#31588
- إذا اتفق الزوج مع أولياء الزوجة على تأجيل الصداق إلى أجل معلوم ، ولم يف بوعده وجب عليه إعطاؤها إياه إذا حان الأجل#30936
- تزوجها على مهر مقدر ثم أعطاها أقل منه اعتباراً بالعرف فهل لها المطالبة بما في عقد النكاح ؟#30780
- هل كان المهر معروفا في الجاهلية؟#30688
- ما حكم الاتفاق على إعلان المهر أكثر من المتفق عليه بينهم؟#30685
