فقه الأسرة · الطلاق

طلقها ثم رآها في العدة فطلقها

سؤال وجواب رقم ١٬٧٣٥

السؤال

قلت لزوجتي : أنتِ طالق ، وبعد عدةه أيام ذهبت لأهلها لإرجاعها ، فحدثت مشادة كبيرة بيني وبينهم ، ووجدتها أمامي ، فقلت لها : أنتِ طالق ثانية ، وذلك قبل أن أراجعها من الطلقة الأولى ، مع العلم أنني كنت أنوي تأكيد الطلقة الأولى ، وليس طلقة ثانية ، ثم قمت بإرجاعها بعد ذلك وبعد عده شهور قمت بتطليقها عند المأذون ، فهل هي محرمة علي الآن ، أم يمكن إرجاعها ؟ خاصة أن هناك أولاد .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

الطلاق الثاني لا يقع ؛ لكونه في العدة ، والراجح أن الطلاق في العدة لا يقع .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " والقول الراجح في هذه المسائل كلها : أنه ليس هناك طلاق ثلاث أبداً ، إلا إذا تخلله رجعة ، أو عقد ، وإلا فلا يقع الثلاث ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وهو الصحيح " انتهى من "الشرح الممتع" (13/ 94).

فمن طلق زوجته ، ثم عاد فطلقها في العدة قبل ارتجاعها ، لم يقع عليه غير الطلاق الأول ؛ لأن الطلاق لا يكون إلا بعد رجعة أو عقد .

وعليك أن تتقي الله تعالى ، وتمسك لسانك عن الطلاق ؛ إذ لم يبق لك إلا طلقة واحدة .

والله أعلم .

الباب: فقه الأسرة·الطلاق

سؤال رقم ١٬٧٣٥

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الطلاق ‹