فقه الأسرة · الطلاق
طلق الثالثة وهو مسحور
سؤال وجواب رقم ١٬٩٣٠
السؤال
طُلِّقت مؤخراً بسبب ما يسمى بسحر التفرقة ، وقد رأيت في إحدى إجاباتكم على الموقع أن الطلاق الذي سببه السحر طلاق لا يُعتبر، فهل تنطبق هذه الفتوى في حقي حتى وإن كانت الطلقة الثالثة ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إذا كان الزوج المسحور قد أثر السحر على عقله بحيث صار كالمجنون فلا يقع طلاقه ، وكذلك إذا لم يصل السحر إلى هذا الحد ، ولكنه أثر على اختياره وإرادته فتلفظ بالطلاق مدفوعا إليه ، فلا يقع طلاقه ، لأنه يشبه طلاق المكرَه .
أما إذا كان السحر لم يؤثر على عقله ولا على اختياره وإرادته فطلاقه واقع .
ولا فرق في ذلك بين الطلقة الأولى أو الثانية أو الثالثة .
وينظر : سؤال قم (163052) .
والله أعلم .
الباب: فقه الأسرة·الطلاق
سؤال رقم ١٬٩٣٠دليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء
أسئلة ذات صلة في الطلاق
- زوجته نصرانية تشرب الخمر وتصادق الرجال فهل يطلقها ؟#31785
- طلق زوجته ليثبت لأمه وأخته أنه لا يخاف منها وهو غير مريد للطلاق#31760
- طلقها الثالثة لاعتقاده أنها تجسست عليه وكانت الثانية في طهر جامعها فيه#31741
- قال أبوها: علي الطلاق ما هي واخداه#31739
- هل يعتبر التلقيح الصناعي رجعة للمطلقة الرجعية ؟#31729
- الحصول على الطلاق المدني تجنبا لسجن الزوج المتزوج من أخرى#31648
