فقه الأسرة · الطلاق

طلق الثالثة وهو مسحور

سؤال وجواب رقم ١٬٩٣٠

السؤال

طُلِّقت مؤخراً بسبب ما يسمى بسحر التفرقة ، وقد رأيت في إحدى إجاباتكم على الموقع أن الطلاق الذي سببه السحر طلاق لا يُعتبر، فهل تنطبق هذه الفتوى في حقي حتى وإن كانت الطلقة الثالثة ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

إذا كان الزوج المسحور قد أثر السحر على عقله بحيث صار كالمجنون فلا يقع طلاقه ، وكذلك إذا لم يصل السحر إلى هذا الحد ، ولكنه أثر على اختياره وإرادته فتلفظ بالطلاق مدفوعا إليه ، فلا يقع طلاقه ، لأنه يشبه طلاق المكرَه .

أما إذا كان السحر لم يؤثر على عقله ولا على اختياره وإرادته فطلاقه واقع .

ولا فرق في ذلك بين الطلقة الأولى أو الثانية أو الثالثة .

وينظر : سؤال قم (163052) .

والله أعلم .

الباب: فقه الأسرة·الطلاق

سؤال رقم ١٬٩٣٠

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الطلاق ‹