فقه الأسرة · الطلاق

طلقها ثلاثا وهو غضبان

سؤال وجواب رقم ١٬٩٤٩

السؤال

أنا متزوج من ابنة خالتي من ست سنوات ولدي طفلتان ، وساكن في منزل أخي ؛ لأنني متعسر مادياً ، ولا أستطيع أن أسكن في بيت خاص ، وتشاجر معي أخي صاحب المنزل ، واشتد الشجار بوجود أخواتي ووالدتي ، وفي الشجار طردني من المنزل قال : أنا أدفع الإيجار ، أبغاك تطلع ، وبدأ يعايرني ، اشتد غضبي ، والتفتُّ لزوجتي وقلت لها : أنتِ طالق بالثلاث ، مرتين ، اذهبي بيت والدك ، وأنا رجل سوف أدبر أموري ، وكنت في شده غضبي وزوجتي حامل ، وبعد أن غادرت المنزل استعذت بالله من الشيطان ، وكنت في حالة غضب شديد ، فذكرت الموقف ، وأنا لم أطري الطلاق في حياتي ، مهما كان الشجار بيننا ، وفي هذه المرة لم يكن بيني وبين زوجتي ، كان بيني وبين أخي ، وأغواني الشيطان أن أطلقها وتذهب بيت أبيها ، وأنا أتصرف ، لأن كلام أخي أزعجني بأنه يمنً علي ، وأنا لا أريد أن أطلق .

فماذا يجب أن أفعل ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

الطلاق حال الغضب فيه تفصيل سبق بيانه في جواب السؤال رقم (96194) ، ومنه يعلم أن الطلاق لا يقع مع الغضب الشديد الذي يؤثر على إرادة الرجل فيجعله يتكلم بالكلام وكأنه مدفوع إليه ، ثم ما يلبث أن يندم عليه بمجرد زوال الغضب.

فإذا كنت تلفظت بالطلاق حال هذا الغضب الشديد ، فإن طلاقك لا يقع .

وإذا كان الغضب خفيفا ، وقعت طلقة واحدة ؛ لأن طلاق الثلاث يقع واحدة على الراجح ، كما في السؤال المحال عليه .

والله أعلم .

الباب: فقه الأسرة·الطلاق

سؤال رقم ١٬٩٤٩

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الطلاق ‹