فقه الأسرة · الطلاق

طلقها ثلاث تطليقات قبل الدخول

سؤال وجواب رقم ٢٢٬٩١٦

السؤال

طلقت زوجتي في حوار أو مناقشه كانت ساخنة بثلاث طلقات ولم أدخل بها ، عقد قران فقط ما حكم الدين تحسب طلاق أم ماذا افعل ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

إذا طلق الرجل زوجته ثلاثا قبل الدخول بألفاظ متفرقة ، كقوله أنت طالق طالق طالق ، أو قال : طالق وطالق وطالق ، وقعت طلقة واحدة بائنة ، عند جمهور أهل العلم ؛ لأنها تبين بالأولى ، فلا يصادف الطلاق الثاني محلا ، لأنه لا عدة لها .

وينظر : بدائع الصنائع (3/137) ، حاشية ابن عابدين (3/287) ، مغني المحتاج (4/482) ، المغني (7/367) .

وإن طلقها ثلاثا بلفظ واحد كقوله : أنت طالق ثلاثا ، وقعت الثلاث عن جمهور أهل العلم .

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه تقع طلقة واحدة ، لكن تبين منه بينونة صغرى لأنها مطلقة قبل الدخول ، فتحل له بعقد جديد ، وهو قول عطاء ، وطاوس ، وسعيد بن جبير ، وأبي الشعثاء ، وعمرو بن دينار ، واختيار شيخ الإسلام ، وجماعة من العلماء المعاصرين منهم الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين رحمه الله .

وينظر : المغني (7/282) ، فتاوى الشيخ ابن باز (21/430) ، الشرح الممتع (13/40) .

وعلى هذا القول : فإن كنت طلقت زوجتك قبل الدخول بها ثلاث تطليقات ولو بلفظ واحد ، فإنها تبين منك بينونة صغرى ، فلا تحل لك إلا بعقد ومهر جديد ، ويبقى لك طلقتان .

وينظر جواب السؤال رقم : (145923) .

والواجب الحذر من التساهل في استعمال الطلاق ، لما قد يترتب عليه من ذهاب النكاح ، وانفصام عراه من غير أن تكون هذه رغبة المطلق.

والله أعلم .

الباب: فقه الأسرة·الطلاق

سؤال رقم ٢٢٬٩١٦

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الطلاق ‹