فقه الأسرة · تعدد الزوجات والعدل بينهن
انتقل بزوجته الثانية إلى مدينة أخرى وتسافر لزيارة أبنائها فهل يلزمه تعويضها في القسم ؟.
سؤال وجواب رقم ٢٣٬٢٠٥
السؤال
أنا زوجة ثانية ، كنا نعيش في مدينة جدة وعندي أولاد من زوجي السابق .
انتقلنا إلى أبها ، وكل 10 أيام أسافر إلى جدة لرؤية أولادي ثم أرجع ، وفي هذه الفترة يجلس عند زوجته الأولى ، فهل يلزمه أن يقضي لي هذه المدة عند عودتي، مع العلم أنه هو سبب النقل .
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
عرضت هذا السؤال على شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى ، فأفاد :
"لا يلزمه أن يقضي لها ؛ لأنها سافرت في شيء يخصها". انتهى
وينظر جواب السؤال (174445).
والله أعلم
الباب: فقه الأسرة·تعدد الزوجات والعدل بينهن
سؤال رقم ٢٣٬٢٠٥دليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء
أسئلة ذات صلة في تعدد الزوجات والعدل بينهن
- دعاء المرأة ألا يتم زواج زوجها عليها لإخلاله بشروط العقد#31602
- الجواب عن شبهة أن التعدد لا يجوز إلا لمن كان في حجره يتيمة يخاف أن يظلمها#31444
- كيف يعدل بين زوجتيه إذا لم يخبر الأولى بزواجه من الثانية؟#31315
- ذم تعدد الزوجات، لأن آدم لم يكن له زوجة إلا حواء#31279
- هل يجب على الزوج العدل في الهدايا بين المعقود عليها والمدخول بها ؟#31202
- رجل لديه زوجتان مدعوتان لحفل زفاف ويرغبان بالحضور، فبمن يسافر؟#31044
