فقه الأسرة · الصداق
هل يجوز دفع المهر بغير العملة المسجلة في العقد ؟
السؤال
هل يجوز إعطاء المرأة صداقها بغير العملة التي في العقد؟ ـ مثلا ـ عملة قطرية بدل سعودية أو يمنية وهكذا.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إذا تراضي الزوجان على إعطاء الصداق بغير العملة المسجلة في العقد ، جاز ذلك ، بشرط أن يكون الصرف بسعر يوم السداد ، لا بسعر يوم العقد ، وأن يعطيها المبلغ المقابل كاملا ، فلا يتفرقا وباقي على الزوج شيء .
والأصل في ذلك : ما رواه أبو داود (3354) والنسائي (4582) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ : كُنْتُ أَبِيعُ الإِبِلَ بِالْبَقِيعِ ، فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ ، وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ ، فسألت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : ( لا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا ، مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ ) . صححه النووي في المجموع (9/330) ، وابن القيم في "تهذيب السنن" ، وأحمد شاكر في تحقيق المسند (7/226) ، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود .
والحديث موافق للقواعد الشرعية ، في البيوع والربا ، ولذلك جرى عليه العمل عند الفقهاء .
وانظر : "الشرح الممتع" (8/305) .
وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن رجل اقترض بالعملة الفرنسية ، وعند السداد طلب منه الدائن أن يسدد بالعملة الجزائرية .
فأجابت :
" يجوز أن تسددها له في الجزائر بمثلها عملة فرنسية ، أو بقدر صرفها يوم السداد من العملة الجزائرية ، مع القبض قبل التفرق " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (14/143) .
والله أعلم .
الباب: فقه الأسرة·الصداق
سؤال رقم ٢٦٬١٥٤دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الصداق
- هل يجب دفع المهر المؤجل لورثة الزوجة المتوفاة إذا لم يطالبوا به؟#31599
- كتب لها ذهبا وأثاثا في قائمة المنقولات، ومات، فهل تأخذ ذلك من تركته؟#31588
- إذا اتفق الزوج مع أولياء الزوجة على تأجيل الصداق إلى أجل معلوم ، ولم يف بوعده وجب عليه إعطاؤها إياه إذا حان الأجل#30936
- تزوجها على مهر مقدر ثم أعطاها أقل منه اعتباراً بالعرف فهل لها المطالبة بما في عقد النكاح ؟#30780
- هل كان المهر معروفا في الجاهلية؟#30688
- ما حكم الاتفاق على إعلان المهر أكثر من المتفق عليه بينهم؟#30685
