فقه الأسرة · المحرمات من النساء
والده رضع من زوجة أبي الفتاة ، فهل تحل له الفتاة؟
سؤال وجواب رقم ٢٧٬٠٣٧
السؤال
أريد الزواج من بنت كان أبي قد رضع من زوجة أبيها الأول فهل تصح أفيدونا جزاكم الله ألف خير
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إذا تزوج الرجل من امرأتين ، وأرضعت إحداهما شخصا ، فإنه يكون أخا من الرضاعة لجميع أولاد الرجل ، من الزوجة المرضعة ومن غيرها ، ومن جميع الزوجات اللاتي قد يتزوجهن بعد ذلك .
وعليه : فإذا كان والدك قد رضع من هذه الزوجة حال قيام الزوجية بينها وبين أبي الفتاة ، فإنه يكون أخا للفتاة من الرضاعة ، وتكون الفتاة حينئذ عمة لك من الرضاعة ، فلا يحل لك نكاحها .
وإن كانت الزوجة حين أرضعته كانت تحت رجل آخر ، غير والد الفتاة ، فإنه لا يكون أخا للفتاة ، ويحل لك نكاحها .
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (128483) ورقم : (36375) .
والله أعلم .
الباب: فقه الأسرة·المحرمات من النساء
سؤال رقم ٢٧٬٠٣٧دليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء
