فقه الأسرة · المحرمات من النساء

يحرم على الرجل بنت الزوجة وبنت بنتها

سؤال وجواب رقم ٢٧٬٠٤٠

السؤال

تزوجت زوجي الثاني عندما كان عمر ابنتي الكبرى 9 أعوام ، وهى الآن متزوجة والحمد لله ولديها 4 أطفال رائعين ، كبراهم فتاة تبلغ من العمر 11 عام . وسؤالي هو: هل زوجي يعد محرما لحفيدتي التي تبلغ من العمر 11 عاما أم لا ؟ وما هي الشروط التي يجب مراعاتها ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

إذا تزوج الرجل امرأة ودخل بها : حرمت عليه بنتها - وتسمى الربيبة - وبنت بنتها ، وبنت ابنها ، وإن نزلن .

قال تعالى في بيان المحرمات على الرجال : ( وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ) النساء/23

قال في "كشاف القناع" (5/ 72) : " ( وتحرم بنت ربيبهِ نصا ، و ) تحرم ( بنت ربيبته ) وسواء في ذلك القريبات والبعيدات لدخولهن في الربائب " انتهى .

وقال في "الإنصاف" (8/ 115) : " فائدة : يحرم عليه بنت ابن زوجته . نقله صالح وغيره . وذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله : أنه لا يعلم فيه نزاعا " انتهى .

وعليه فزوجك يعد محرما لحفيدتك ؛ لأنها داخلة في الربائب .

والمرأة تكشف أمام محارمها ما يظهر منها غالبا كالرأس والوجه واليدين والذراعين والقدمين .

وهذا مقيد بأمن الفتنة والريبة ، فلو شعر الرجل بشيء من الفتنة حرم عليه النظر ، ولو وجدت ريبة وخوف من الرجل : حرم على المرأة الكشف أمامه .

والله أعلم .

الباب: فقه الأسرة·المحرمات من النساء

سؤال رقم ٢٧٬٠٤٠

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب المحرمات من النساء ‹