فقه الأسرة · الصداق

حكم إدخال قائمة الأثاث في المهر

سؤال وجواب رقم ٣٠٬١٣١

السؤال

ما حكم مشروعية ما يسمى بالقائمة في شروط الزواج ؟ وهل هي تحل محل المهر ؟ وما يجب كتابته في هذه القائمة ؟ هل كل ما يدخل الشقة أم ماذا ؟

أريد الإجابة أرجوكم في أسرع وقت ممكن لأن زواجي يتوقف على هذه القائمة ومن المحتمل أن يفشل بسبب هذه القائمة ومحتوياتها.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

المهر أو الصداق لا بد منه في النكاح ؛ لقوله تعالى : ( وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ) النساء/4 . و(نِحلة ) : أي فريضة .

ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( اذْهَبْ فَالْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ ) رواه البخاري (5121) ومسلم (1425).

والناس يختلفون في المهر بحسب الأعراف ، فمنهم من يجعل المهر نقودا ، ومنهم من يقدم ذهبا ، ومنهم من يجعله مكونا من ثلاثة أشياء : ذهب ، ونقود مؤجلة ، وقائمة بالأثاث أو العفش ، ولا حرج في ذلك .

فالقائمة تعتبر جزءا من المهر ، تملكه الزوجة ، وتحديدها يرجع إلى اتفاق الزوج والولي ، فقد يتفقان على كتابة جميع الأثاث الموجود ، فيكون ملكا للزوجة ، وتأخذه في حال مفارقتها للزوج ، وقد يتفقان على كتابة جزء من الأثاث ، فلا تملك غيره .

وينبغي ألا يتشدد الولي في أمر هذه القائمة ، فإنه يستحب تيسير المهر وتسهيله ؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( خير الصداق أيسره ) رواه الحاكم والبيهقي ، وصححه الألباني في صحيح الجامع (3279) ، وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (خير النكاح أيسره) رواه ابن حبان ، وصححه الألباني في صحيح الجامع (3300) .

وينظر السؤال رقم (10525) و (12572) .

والله أعلم .

الباب: فقه الأسرة·الصداق

سؤال رقم ٣٠٬١٣١

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الصداق ‹