فقه الأسرة · الصداق
والدها أخذ من مهرها واتجر به في الأغنام
السؤال
أمي متزوجة منذ 30 سنة ، وعندما تزوجت أخذ والدها نصف مهرها ، وكانت تنوي أمي شراء المصاغ (الذهب) بالمبلغ ، أما والدها فاشترى بالمبلغ أغناما ؛ فهل هذا المبلغ هو دين لها في ذمته ، وإن كان ذلك فكيف يتم تقدير المبلغ ؛ أي ما هي الوحدة التي يقاس بها فرق العملة ، لأن العملة تتغير بعد كل هذه المدة ، والمبلغ كان حينذاك 8000 آلاف ؛ فهل يرجع لها والدها المبلغ نفسه ، مع العلم أنه لا يساوي شيئا في هذه الأيام .
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
ليس لولي المرأة أن يأخذ من مهر موليته شيئاً إلا برضاها، ما عدا الأب، فله الأخذ من مهر ابنته بشروط تجدها في جواب سؤال رقم (9594)
وما أخذه جدك " والد أمك" من مهر أمك ، إن كان ذلك مقابل تجهيزها ، فلا شيء لها .
وإن كان لم يجهزها بشيء ، أو كان لها مال خاص ـ سوى مهرها ـ فجهزها من مالها ، فما أخذه من المهر فيه تفصيل :
إن كان أخذه لحاجته ، وكان فاضلا عن حاجة ابنته ، بأن كان نصف المهر الآخر يكفيها لشراء ذهب يناسبها ، فلا شيء على الأب .
وإن كان أخذه من غير حاجة إليه ، أو تعلقت به حاجة البنت ؛ لأن نصف المهر الآخر لا يكفي لشراء ذهب يناسبها ، فيكون الأب قد أخذ ما لا يحل له ، فإن كان اشترى به غنما ونمت الغنم ، كان لها أصل مالها ، وكان النماء بينهما شركة ، لأن الراجح أن من غصب مالا ونماه ، فإن النماء يكون شركة بينه وبين صاحب المال .
ينظر للفائدة : "القواعد النورانية" لشيخ الإسلام ابن تيمية (236) .
وإن كانت الغنم لم تنمُ ، لزمه رد أصل المال ، وينبغي أن يزيدها إن كان موسرا ، تطييبا لخاطرها ، لما ذكرت من فرق العملة .
والله أعلم .
الباب: فقه الأسرة·الصداق
سؤال رقم ٣٠٬٢٠٢دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الصداق
- هل يجب دفع المهر المؤجل لورثة الزوجة المتوفاة إذا لم يطالبوا به؟#31599
- كتب لها ذهبا وأثاثا في قائمة المنقولات، ومات، فهل تأخذ ذلك من تركته؟#31588
- إذا اتفق الزوج مع أولياء الزوجة على تأجيل الصداق إلى أجل معلوم ، ولم يف بوعده وجب عليه إعطاؤها إياه إذا حان الأجل#30936
- تزوجها على مهر مقدر ثم أعطاها أقل منه اعتباراً بالعرف فهل لها المطالبة بما في عقد النكاح ؟#30780
- هل كان المهر معروفا في الجاهلية؟#30688
- ما حكم الاتفاق على إعلان المهر أكثر من المتفق عليه بينهم؟#30685
