فقه الأسرة · الطلاق
طلقها على أن تشتري حصته من البيت، ثم إنها لم تشتر فهل يقع الطلاق؟
السؤال
اتفقت مع زوجتي على أن أطلقها مقابل أن تشتري حصتي في البيت الذي نعيش فيه ، وبحضور إخوتها وجيراني ، وعندما طلقتها تراجعت عن الاتفاق ، ولم تشتر حصتي ، فهل وقع الطلاق ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
الطلاق إن كان على عوض ، كقوله: طلقتك على مال قدره كذا، فإنه يكون طلاقا في قول جماهير أهل العلم . وينظر : "الموسوعة الفقهية" (19/237).
وذهب بعضهم إلى أنه يكون خلعا، ولا يحسب من الطلاق، ولو كان بلفظ الطلاق ، وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ، وقال : إنه المنصوص عن الإمام أحمد وقدماء أصحابه .فهو خلع، ولو كان بلفظ الطلاق، كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم : (126444).
وما جاء في السؤال من اتفاق الزوجين على الطلاق مقابل أن تشتري الزوجة حصة زوجها من البيت، هذا لا يعتبر عوضا؛ لأنهما لم يتفقا على مال مقابل الطلاق، وإنما المال سيكون مقابل أخذ الحصة.
فالطلاق هنا على غير عوض، فيكون طلاقا رجعيا، يملك الزوج فيه إرجاع زوجته إذا كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية، وكانت في العدة.
ويلزم المرأة شرعا الوفاء بالوعد وشراء الحصة؛ لوجوب الوفاء بالوعد.
وينظر: جواب السؤال رقم : (264311) .
والله أعلم.
الباب: فقه الأسرة·الطلاق
سؤال رقم ٣١٬١٦١دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الطلاق
- زوجته نصرانية تشرب الخمر وتصادق الرجال فهل يطلقها ؟#31785
- طلق زوجته ليثبت لأمه وأخته أنه لا يخاف منها وهو غير مريد للطلاق#31760
- طلقها الثالثة لاعتقاده أنها تجسست عليه وكانت الثانية في طهر جامعها فيه#31741
- قال أبوها: علي الطلاق ما هي واخداه#31739
- هل يعتبر التلقيح الصناعي رجعة للمطلقة الرجعية ؟#31729
- الحصول على الطلاق المدني تجنبا لسجن الزوج المتزوج من أخرى#31648
