فقه الأسرة · تعدد الزوجات والعدل بينهن
هل يجوز أن يذهب لزوجته الثانية إذا هجر الأولى لسبب شرعي
سؤال وجواب رقم ٦٬٧٩٥
السؤال
هل يجوز أن يذهب لزوجته الثانية إذا هجر الأولى لسبب شرعي ؟ أم لا بد أن يبقى مع المهجورة في البيت ؟.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين فأجاب حفظه الله :
من أجل القسْم ( وهو العدل في أن يقسم لكل زوجة يوما وليلة ) يجب أن يبقى معها . والله أعلم .
الباب: فقه الأسرة·تعدد الزوجات والعدل بينهن
سؤال رقم ٦٬٧٩٥دليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء
أسئلة ذات صلة في تعدد الزوجات والعدل بينهن
- دعاء المرأة ألا يتم زواج زوجها عليها لإخلاله بشروط العقد#31602
- الجواب عن شبهة أن التعدد لا يجوز إلا لمن كان في حجره يتيمة يخاف أن يظلمها#31444
- كيف يعدل بين زوجتيه إذا لم يخبر الأولى بزواجه من الثانية؟#31315
- ذم تعدد الزوجات، لأن آدم لم يكن له زوجة إلا حواء#31279
- هل يجب على الزوج العدل في الهدايا بين المعقود عليها والمدخول بها ؟#31202
- رجل لديه زوجتان مدعوتان لحفل زفاف ويرغبان بالحضور، فبمن يسافر؟#31044
