فقه الأسرة · تعدد الزوجات والعدل بينهن

هل يجب العدل بين نسائه في الهدية والوطء ؟

سؤال وجواب رقم ٩٬٧٥١

السؤال

هل يجب العدل بين نسائه في الهدية والوطء ؟.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

قال ابن قدامة :

وليس عليه التسوية بين نسائه في النفقة والكسوة إذا قام بالواجب لكل واحدة منهن .

قال أحمد في الرجل له امرأتان : له أن يفضل إحداهما على الأخرى في النفقة والشهوات والكسى ، إذا كانت الأخرى في كفاية ، ويشتري لهذه أرفع من ثوب هذه ، وتكون تلك في كفاية . وهذا لأن التسوية في هذا كله تشق ، فلو وجب لم يمكنه القيام به إلا بحرج ، فسقط وجوبه ، كالتسوية في الوطء .

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب تعدد الزوجات والعدل بينهن ‹