يروي صفوان بن أمية رضي الله عنه قال: كنتُ نائمًا في المسجد على خميصة لي ثمنها ثلاثون درهمًا، فجاء رجل فاختلسها مني. فأُخذ الرجل فأُتي به رسول الله ﷺ فأمر به ليُقطع. قال صفوان: فأتيته فقلت: أتقطعه من أجل ثلاثين درهمًا؟ أنا أبيعه وأُنسئه ثمنها. فقال رسول الله ﷺ: فهلّا كان هذا قبل أن تأتيني به! والخميصة كساء من خزّ أو صوف له أعلام. وكان صفوان بن أمية رضي الله عنه من أشراف قريش، أسلم بعد الفتح، وهو الذي أعار النبي ﷺ أدراعه يوم حنين. وفي الحديث أن الحد إذا بلغ القاضي لم يجز إسقاطه بعفو صاحب المال، وأن العفو والشفاعة قبل الرفع إلى الحاكم مشروعان.
‹ أخلاق وفضائل
أخلاق وفضائلموثّق
رداء صفوان بن أمية: فهلّا قبل أن تأتيني به
صفوان بن أمية رضي الله عنه
العبرة
العفو عن المسيء محمود قبل أن يصل الأمر إلى القاضي، فإذا بلغ الحاكم صار الحد حقًّا لله لا يُسقطه أحد.
المصدر: سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب من سرق من حرز؛ وسنن النسائي؛ ومسند أحمد
الدرجة: صحيح — رواه أبو داود والنسائي وأحمد
