يروي وائل بن حجر رضي الله عنه قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي ﷺ، فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا غلبني على أرض كانت لأبي. فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها، ليس له فيها حق. فقال النبي ﷺ للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمينه. قال: يا رسول الله، إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه، وليس يتورّع من شيء. قال: ليس لك منه إلا ذلك. فانطلق ليحلف له، فقال رسول الله ﷺ لما أدبر: أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلمًا ليلقينّ الله وهو عنه معرض. وفي الحديث أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وأن الحاكم يقضي بالظاهر، وأن قضاءه لا يُحلّ الحرام. وراوي الحديث وائل بن حجر رضي الله عنه قدم على النبي ﷺ وفدًا من حضرموت.
‹ أخلاق وفضائل
أخلاق وفضائلموثّق
الحضرمي والكندي: يمين فاجر
رجلان من حضرموت وكندة
العبرة
الحكم بالظاهر لا يحلل الحرام، والمال المأخوذ بيمين كاذبة وبال على صاحبه في الآخرة.
المصدر: صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة
الدرجة: صحيح — رواه مسلم
