يروي فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارًا، فيها ذهب وخَرَز، ففصلتُها فوجدتُ فيها أكثر من اثني عشر دينارًا. فذكرتُ ذلك للنبي ﷺ فقال: لا تُباع حتى تُفصَّل. وكان فضالة بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه ممن شهدوا بيعة الرضوان، وولي القضاء في دمشق. وقد بيّن النبي ﷺ أن الذهب لا يُباع بالذهب إلا مثلًا بمثل، فإذا اختلط بغيره وجب فصله ليُعرف مقداره، لئلا يكون فيه فضل مجهول. وعلى هذا الأصل بنى العلماء منع بيع ما فيه ذهب بذهب أكثر منه حتى يُفصل.
‹ أخلاق وفضائل
أخلاق وفضائلموثّق
فضالة بن عبيد وقلادة خيبر
فضالة بن عبيد رضي الله عنه
العبرة
المبادلة التي تدخل فيها شبهة الربا لا تصح حتى يتبيّن المقدار، فالإنصاف في العقود يستلزم الوضوح.
المصدر: صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب بيع القلادة فيها خرز وذهب
الدرجة: صحيح — رواه مسلم
