روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله تصديق ذلك: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنًا قليلًا. فدخل الأشعث بن قيس رضي الله عنه فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قالوا: كذا وكذا. قال: في والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله ﷺ فقال: شاهداك أو يمينه. قلت: إذن يحلف ولا يبالي. فقال رسول الله ﷺ: من حلف على يمين وهو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. والأشعث بن قيس رضي الله عنه من كبار كندة، قدم على النبي ﷺ في وفدها سنة الوفود، وقد جعل الله هذه الحادثة سببًا لتحذير عام من الأيمان الكاذبة على حقوق الناس.
‹ أخلاق وفضائل
أخلاق وفضائلموثّق
الأشعث بن قيس والبئر: شاهداك أو يمينه
الأشعث بن قيس رضي الله عنه
العبرة
الحقوق لا تثبت بالدعوى وحدها، والحلف الكاذب لأخذ مال الغير من الكبائر التي أنزل الله فيها آية تُتلى.
المصدر: صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة آل عمران؛ وصحيح مسلم، كتاب الإيمان
الدرجة: صحيح — رواه البخاري ومسلم
