١ -حديثُ: أنَّها مِن حِينِ تُقامُ الصَّلاةُ إلى الانصرافِ مِنْها. يَعْني: ساعةَ الإجابةِ الكائنةَ في يومِ الجُمُعةِ. [يعني حديث: في يَومِ الجُمُعةِ ساعةٌ مِن نهارٍ لا يسألُ فيها عبدٌ مُسلِمٌ شيئًا إلَّا أُعْطِيَ سُؤْلَهُ، قِيلَ: يا رسولَ اللهِ، أيَّةُ ساعةٍ هِيَ؟ قالَ: هِيَ حِينَ تُقامُ الصَّلاةُ الأولى إلى الانصرافِ مِنْها. قال كَثِيرٌ: يَعْني: صلاةَ الجُمُعةِ.]
خلاصة حكم المحدث : [فيه] كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف -وهو ضعيف جداً-
الصفحة أو الرقم : 501|التخريج : أخرجه الترمذي (490) ،وابن ماجه (1138) ، وابن عبد البر في ((التمهيد)) (11/ 619) جميعا بنحوه .
