١ -حديث: في زِيارةِ القُبورِ والأوعيةِ. [يعني حديث: كنتُ نَهيتُكم عن ثلاثٍ: عن لحومِ الأضاحيِّ أن تؤكَلَ فوقَ ثلاثٍ، [ ثم أمرَ بأكلِها] وعن زيارةِ القُبورِ [ثمَّ أمَرَ بزِيارتِها]، وعن الأوعيةِ.]
خلاصة حكم المحدث : خطأ إنما الحديث حديث أيوب عن بن أبي مليكة عن أبي الزناد عن بعض الكوفيين.
خلاصة حكم المحدث : شعبة أعلم بأبي عون، وأروى عنه من مسعر، ولم يسمع شعبة هذا الحديث من أبي عون، فشعبة كان أحرى أن يؤدي ما سمع من مسعر. قال شعبة فيه عن مسعر بهذا الإسناد: حرمت الخمر بعينها، والمسكر من كل شراب.
٤ -نَهَيتُكُم عن ثَلاثٍ: عنِ الشُّربِ في الأوعيةِ، وعن زيارةِ القُبورِ، وعن لُحومِ الأضاحيِّ؛ فأمَّا لُحومُ الأضاحيِّ فكُلوا وادَّخِروا، وأمَّا زيارةُ القُبورِ فزُوروها، واشرَبوا في الأوعيةِ ولا تَشرَبوا مُسكِرًا
٧ -سُئِلَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ النَّبيذِ: حَلالٌ أو حَرامٌ؟ قال: حَلالٌ.
خلاصة حكم المحدث : فيه: عبد العزيز بن أبان، قال أحمد بن حنبل: تركته. وقال محمد بن عبد الله بن نمير: هو كذَّابٌ. وقال يحيى: ليس بشيءٍ، كذَّابٌ يضع الحديث
الراوي : أبو مسعود عقبة بن عمرو|المحدث : ابن الجوزي|المصدر :تنقيح التحقيق
الصفحة أو الرقم : 5/27|التخريج :أخرجه ابن الجوزي في ((التحقيق)) (2000)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (15664)، والدارقطني (4698)، والبيهقي في ((الخلافيات)) (5119) جميعهم بلفظه.
١٤ -قالَ أَحمَدُ بنُ حَنْبَلٍ رَحِمَه اللهُ: حَديثُ أبي الأَحوَصِ، عن سِماكٍ، عن القاسِمِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عن أبيه، عن أبي بُرْدةَ: خَطَأٌ؛ الإسْنادُ والكَلامُ: فأمَّا الإسْنادُ: فإنَّ شَريك، وأَيُّوبَ ومُحمَّد ابْنَي جابِرٍ رَوَوه عن سِماكٍ، عن القاسِمِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عن ابنِ بُرَيْدةَ، عن أبيه، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كما رَوى النَّاسُ: فانْتَبِذوا في كُلِّ وِعاءٍ، ولا تَشرَبوا مُسكِرًا.
خلاصة حكم المحدث : حَديثُ أبي الأَحوَصِ، عن سِماكٍ، عن القاسِمِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عن أبيه، عن أبي بُرْدةَ: خَطَأٌ؛ الإسْنادُ والكَلامُ: فأمَّا الإسْنادُ: فإنَّ شَريك، وأَيُّوبَ ومُحمَّد ابْنَي جابِرٍ رَوَوه عن سِماكٍ، عن القاسِمِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عن ابنِ بُرَيْدةَ، عن أبيه، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كما رَوى النَّاسُ: فانْتَبِذوا في كلِّ وِعاءٍ، ولا تَشرَبوا مُسكِرًا.
١٦ -حَديثٌ رَواه دُحَيْمٌ، عن الوَليدِ بنِ مُسلِمٍ، عن حَنْظَلةَ، عن القاسِمِ بنِ مُحمَّدٍ، عن ابنِ عُمَرَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أنَّه نَهى عن نَبيذِ الجَرِّ؟
غريب المفردات :
نَبيذِ:
شراب من تمر أو زبيب منبوذ في ماء، والمراد به: الحلال المباح الذي لا يسكر
خلاصة حكم المحدث : هذا وَهَمٌ، إنَّما هو: حَنْظَلةُ، عن طاوُسٍ، عن ابنِ عُمَرَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. قالَ أبو زُرْعةَ: ما أَرى الوَهَمَ إلَّا مِن دُحَيْمٍ؛ فإنِّي لم أرَه عنْدَ أحَدٍ مِنهم.
الراوي : عبدالله بن عمر|المحدث : أبو زرعة الرازي|المصدر :علل ابن أبي حاتم
الصفحة أو الرقم : 1576|التخريج :أخرجه أبو عوانة (8516)، وابن الأعرابي في ((معجمه)) (1839) واللفظ لهما، وأحمد (5954) بنحوه.
١٧ -حديث: جاء رَجُلٌ مِن أهلِ الكُوفةِ يَسأَلُ ابنَ عُمَرَ عن نَبيذِ الجَرِّ [ الأخضرِ قال حرامٌ فترك يدَه وأتَى ابنَ عبَّاسٍ فقال ألا تعجبُ من عبدِ اللهِ بنِ عمرَ قال من أيِّ أمرِه أعجبُ قال سألتُه عن نبيذِ الجُرِّ الأخضرِ فقال حرامٌ قال فوضع إصبعَيْه في أذنيه وقال وإلَّا فصُمَّتا إن كذبتُ على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إن لم أكنْ سمِعتُه يقولُ المَدرُ كلُّه حرامٌ أسوَدُه وأبيضُه وأحمرُه]
غريب المفردات :
نَبيذِ:
شراب من تمر أو زبيب منبوذ في ماء، والمراد به: الحلال المباح الذي لا يسكر
الجَرِّ:
يقال: الجرار جمع جرة، وهو الإناء المعروف من الفخار
خلاصة حكم المحدث : تَفَرَّدَ بهِ محمد بن بكر البرساني عن مياح بن سريع، عَنه.
الراوي : عبد الله بن عمر|المحدث : الدارقطني|المصدر :أطراف الغرائب
الصفحة أو الرقم : 1/554|التخريج :أخرجه ابن عساكر في ((معجم الشيوخ)) (1120) بلفظه، ومسلم (1997)، والنسائي (5619) بمعناه.
٢٠ -حديث: نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن الأوعِيَةِ [ إلا ما كان يُوكأُ عليها من الأسقيةِ]
خلاصة حكم المحدث : تَفَرَّدَ بهِ حماد بن سلمة عن عاصم الأحول وأيوب، عَن ابن سيرين، عَن أبي العلانية.
الراوي : أبو سعيد الخدري|المحدث : الدارقطني|المصدر :أطراف الغرائب
الصفحة أو الرقم : 2/233|التخريج :أخرجه البخاري في ((الأدب المفرد)) (1077)، والبزار كما في ((كشف الأستار)) (861)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (2052) بنحوه.