٦١ -أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ نَهَى عنِ الدُّبَّاءِ، والمزفَّتِ
بحث
التصنيف الموضوعي: أشربة - الانتباذ في ماذا يكون ما يحرم وما يباح
٦٧ نتيجة
٦٢ -كنَّا مع النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فاستسقى فقال رجلٌ ألا أَسقيكَ نبيذًا قال بلى قال فخرجَ الرجلُ يسعَى قال فجاءَ بإناءٍ فيهِ نبيذٌ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ألا خَمَّرْتَه ولو أن تَعْرِضَ عليهِ عودًا قال ثم شربَ
- نبيذٌ:
- شراب من تمر أو زبيب منبوذ في ماء، والمراد به: الحلال المباح الذي لا يسكر
- ألا خَمَّرْتَه:
- خمرته: أي: غطيته
٦٣ -عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ قال : لمَّا نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن الأوعيةِ قالت الأنصارُ : إنَّه لا بدَّ لنا، قال فلا إذًا
٦٤ -عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ أنَّه قدِم من سفرٍ فقدَّم إليه أهلُه لحمًا فقال : انظُروا أن يكونَ هذا من لحومِ الأضاحي، فقالوا هو منها فقال أبو سعيدٍ : ألم يكُنْ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهَى عنها ؟ فقالوا إنَّه قد كان مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بعدك فيها أمرٌ، فخرج أبو سعيدٍ فسأل عن ذلك فأُخبِر أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال : نَهيتُكم عن لحومِ الأضاحي بعد ثلاثٍ فكُلوا وتصدَّقوا وادَّخِروا ونهيتُكم عن الانتباذِ فانتبِذوا وكلُّ مُسكرٍ حرامٌ ونَهيتُكم عن زيارةِ القبورِ فزوروها ولا تقولوا هَجْرًا ، يعني لا تقولوا سُوءًا
- الانتباذِ:
- هو أن يجعل في الماء حبات من تمر أو زبيب أو نحوهما ليحلو ويشرب، وإنما خصت هذه بالنهي؛ لأنه يسرع إليه الإسكار فيها فيصير حراما نجسا
- هَجْرًا:
- الهجر: الفحش من القول والرديء
٦٥ -أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم رخَّصَ في الظروفِ بعد أن نهى عنها
- الظروفِ:
- جمع ظرف، وهو الوعاء
٦٦ -نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم عن الدُّبَّاءِ, و الحنتمِ , والمُزفَّتِ, و النقيرِ , وأن يُخْلَطَ البلحُ و الزهوُ
- الحنتمِ:
- هي: الجرة
- النقيرِ:
- أصل النخلة، ينقر وسطه ثم ينبذ فيها التمر
٦٧ -نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يُخلَطَ الزَّبيبُ والتَّمرُ, والبُسرُ والتَّمرُ, وعن الجُرِّ أن يُنبَذَ فيه
- الجُرِّ:
- يقال: الجرار جمع جرة، وهو الإناء المعروف من الفخار
