الصفحة أو الرقم : 616|التخريج :أخرجه أبو داود (3681)، والترمذي (1865)، وابن ماجه (3393)، وأحمد (14703) واللفظ لهم من حديث جابر، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (4015)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (4/ 483) واللفظ لهم من حديث عائشة.
٢ -نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن كلِّ مُسكِرٍ ومُفتِرٍ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] شهر بن حوشب: وثقه أحمد ويحيى والعجلي ويعقوب بن شيبة وغيرهم، وقال أبو زرعة: لا بأس به، وقال ابن عدي: ليس بالقوي في الحديث، وهو ممن لا يحتج بحديثه ولا يتدين به، وقد روى له مسلم مقرونا بغيره، وقد أنكر عليه قوله في هذا الحديث: ومفتر.
٤ -ذَكَرَ طارقُ بنُ سُويدٍ أو سويدُ بنُ طارقٍ أنَّه سَأَلَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن الخَمرِ فنَهاهُ، ثم سَأَلَه فنَهاهُ، فقال: يا نَبيَّ اللهِ، إنَّها دَواءٌ، فقال النَّبيُّ: لا، ولكِنَّها داءٌ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : طارق بن سويد أو سويد بن طارق|المحدث : أحمد شاكر|المصدر :تخريج المحلى
الصفحة أو الرقم : 1/175|التخريج :أخرجه أبو داود (3873)، وابن أبي خيثمة في ((التاريخ الكبير)) (975)، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (19413) واللفظ لهم.
٥ -اشتَكَتْ بِنتٌ لي، فنَبَذتُ لها في كوزٍ، فدَخَلَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وهو يَغْلي، فقال: ما هذا؟ فأخبَرتُه فقال: إنَّ اللهَ لم يجعَلْ شِفاءَكم فيما حرَّم عليكم.
خلاصة حكم المحدث : تصحيح ابن حبان للحديث وإقرار ابن حجر عليه أوثق في نفوسنا من تعليل ابن حزم إياه
الراوي : أم سلمة أم المؤمنين|المحدث : أحمد شاكر|المصدر :تخريج المحلى
الصفحة أو الرقم : 1/176|التخريج :أخرجه إسحاق بن راهويه في ((مسنده)) (1912)، وأبو يعلى (6966)، وابن حبان (1391) باختلاف يسير.
١٠ -سألتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقلتُ: يا رسولَ اللهِ، إنَّا بأرضٍ باردةٍ نُعالِجُ فيها عملًا شديدًا، وإنَّا نَتَّخِذُ شرابًا مِن هذا القمحِ نَتقوَّى به على أعمالِنا وعلى بَرْدِ بلادِنا، قال: فهل يُسكِرُ؟ قلتُ: نَعَمْ، قال: فاجتنِبوه، قلتُ: فإنَّ الناسَ غيرُ تارِكيهِ، قال: فإن لم يترُكوه فقاتِلوهم.
١١ -أبو بَكْرةَ: أمَّا الدُّبَّاءُ، فإنَّ أهْلَ الطائِفِ كانوا يأخُذونَ القَرْعَ فيَخرِطونَ فيه العِنَبَ ثم يَدفِنونَهُ حتى يُهدَرَ ثم يموتَ، وأمَّا النَّقيرُ، فإنَّ أهْلَ اليمامةِ كانوا يَنقُرونَ أصْلَ النَّخْلةِ، ثم يَنبِذونَ الرُّطَبَ والبُسْرَ، ثم يَدَعونَهُ حتى يُهدَرَ ثم يموتَ، وأمَّا الحَنْتَمُ ، فجِرارٌ يُحمَلُ إلينا فيها الخَمرُ، وأمَّا المُزَفَّتُ فهذه الأوْعيةُ التي فيها الزِّفتُ.
١٧ -كان أبو طَلْحةَ، وأُبَيُّ بنُ كَعبٍ، وسُهَيلُ بنُ بَيْضاءَ عندَ أبي طَلْحةَ يَشرَبون من شَرابِ بُسرٍ وتَمرٍ -أو قال: رُطَبٍ- وأنا أسْقيهم منَ الشَّرابِ حتى كادَ يأخُذُ منهم، فمَرَّ رَجُلٌ منَ المُسلِمينَ، فقال: ألَا هل عَلِمتُم أنَّ الخَمرَ قد حُرِّمَتْ؟ فقالوا: يا أنسُ، اكْفَأْ ما في إنائِكَ، وما قالوا: حتى نَتبيَّنَ، قال: فكَفَأتُه.