الصفحة أو الرقم : 616|التخريج :أخرجه أبو داود (3681)، والترمذي (1865)، وابن ماجه (3393)، وأحمد (14703) واللفظ لهم من حديث جابر، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (4015)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (4/ 483) واللفظ لهم من حديث عائشة.
٢ -نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن كلِّ مُسكِرٍ ومُفتِرٍ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] شهر بن حوشب: وثقه أحمد ويحيى والعجلي ويعقوب بن شيبة وغيرهم، وقال أبو زرعة: لا بأس به، وقال ابن عدي: ليس بالقوي في الحديث، وهو ممن لا يحتج بحديثه ولا يتدين به، وقد روى له مسلم مقرونا بغيره، وقد أنكر عليه قوله في هذا الحديث: ومفتر.
٣ -بعثَني النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ومُعاذًا إلى اليَمَنِ...، الحديثَ بطولِه، وفيها: قُلتُ: يا رسولَ اللهِ، إنَّ بها أشرِبةً، وهي البِتْعُ والمِزْرُ، فقال: (كُلُّ مُسكرٍ حرامٌ).
غريب المفردات :
بعثَني:
أي: أرسلني
البِتْعُ:
هو نبيذ العسل وهو شراب أهل اليمن
خلاصة حكم المحدث : رواه جماعةٌ من الحُفَّاظِ الثِّقاتِ عن الشَّيبانيِّ، عن أبي بُردةَ، عن أبي موسى؛ لم يذكُرْ أحدٌ في إسنادِه سعيدَ بنَ أبي بُردةَ كما ذكره خالِدٌ
٤ -بعثَني النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ومُعاذًا إلى اليَمَنِ...، الحديثَ بطولِه، وفيها: قُلتُ: يا رسولَ اللهِ، إنَّ بها أشرِبةً، وهي البِتْعُ والمِزْرُ، فقال: (كُلُّ مُسكرٍ حرامٌ).
غريب المفردات :
بعثَني:
أي: أرسلني
البِتْعُ:
هو نبيذ العسل وهو شراب أهل اليمن
خلاصة حكم المحدث : رواه جماعةٌ من الحُفَّاظِ الثِّقاتِ عن الشَّيبانيِّ، عن أبي بُردةَ، عن أبي موسى؛ لم يذكُرْ أحدٌ في إسنادِه سعيدَ بنَ أبي بُردةَ كما ذكره خالِدٌ
خلاصة حكم المحدث : هذا الحديث إنما رواه سماك عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابنِ بريدة عن أبيه أن النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: "نهيتكم عن ثلاث: عن الشرب في الأوعية، وعن زيارة القبور، وعن لحوم الأضاحي. فأما لحوم الأضاحي فكلوا وادخروا، وأما زيارة القبور فزوروها، وأشربوا في الأوعية ولا تشربوا مسكرًا". فدرس كتاب أبي الأحوص فلقنوه الإسناد والكلام، فقلب الإسناد والكلام، ولم يكن أبو الأحوص، يقول أبي بردة بن نيار: كان يقول أبو بردة، وإنما هو عن ابنِ بريدة فلقنوه أن أبا بردة إنما هو ابن نيار فقاله
الراوي : سعيد بن ذي لعوة|المحدث : أبو حاتم الرازي|المصدر :تنقيح التحقيق
الصفحة أو الرقم : 5/36|التخريج :أخرجه العقيلي في ((الضعفاء الكبير)) (2/104)، والدارقطني (4/260)، وأخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (6463) باختلاف يسير على الشك في الراوي بين سعيد بن ذي حدان أو ابن ذي لعوة
١٩ -حديثُ: قُلتُ للنَّبيِّ: إنَّ لأهْلِ اليَمَنِ شَرابًا [يعني حديث: عن أبي موسى؛ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بعثه ومُعاذًا إلى اليمَنِ، وفيه قُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ لأهلِ اليمَنِ شرابًا، فما تأمُرُني؟ قال: أنهاكم عن كُلِّ مُسكِرٍ.]
خلاصة حكم المحدث : غريبٌ من حديث قرة عن سيار عنه، تَفَرَّدَ بهِ يحيى القطان، عَنه.
الراوي : أبو موسى الأشعري|المحدث : الدارقطني|المصدر :أطراف الغرائب
الصفحة أو الرقم : 2/256|التخريج :أخرجه الدارقطني في ((أربعون حديثا)) (101) بلفظه، وأحمد (19647)، وأبو يعلى في ((مسنده)) (7241) مختصرا.
٢٠ -أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نهى عن زيارةِ القُبورِ................. ونهيتُكم عن لحومِ الأضَاحِي أن تحبِسوها بعد ثلاثٍ فاحبِسُوا ما بدا لكم
خلاصة حكم المحدث : لا يصح عن علي وإنما صح ذلك من حديث بريدة بن الحصيب
الراوي : علي بن أبي طالب|المحدث : الألباني|المصدر :إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 4/368|التخريج :أخرجه أحمد (1236)، وأبو يعلى (278)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (3/ 159) بلفظه تاما.