١٠١ -إنَّ اللَّهَ حرَّمَ الخمرَ وثمنَها، وحرَّمَ الميتةَ وثَمنَها، وحرَّمَ الخِنزيرَ وثَمنَهُ.
بحث
التصنيف الموضوعي: أشربة - ما يحرم من الأشربة
١٧١ نتيجة
١٠٢ -عَلِمْتُ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كانَ يَصومُ، فتَحَيَّنْتُ فِطْرَه بنَبيذٍ صَنَعْتُه في دُبَّاء، ثُمَّ أَتَيْتُه به، فإذا هو يَنِشُّ، فقالَ: "اضْرِبْ بِهذا الحائِطَ؛ فإنَّ هذا شَرابُ مَن لا يُؤمِنُ باللهِ واليَوْمِ الآخِرِ".
١٠٣ -عن عَبْدِ اللهِ بنِ الدَّيْلميِّ، وهو عَبْدُ اللهِ بنُ فَيْروزٍ قالَ: دَخَلْتُ على عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرِو بنِ العاصِ وهو في حائِطٍ له بالطَّائِفِ يُقالُ له: الوَهْطُ وهو مُخاصِرٌ فتًى مِن قُرَيْشٍ يُزَنُّ ذلك الفتى بشُرْبِ الخَمْرِ ، فقالَ: سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: "مَن شَرِبَ الخَمْرَ شَرْبةً لم تُقبَلْ له تَوْبةٌ أرْبَعينَ صَباحًا، فإن تابَ تابَ اللهُ عليه ، فإن عادَ لم تُقبَلْ تَوْبتُه أرْبَعينَ صَباحًا، فإن تابَ تابَ اللهُ عليه ، فإن عادَ كانَ حَقًّا على اللهِ أن يَسْقيَه مِن طينةِ الخَبالِ يَوْمَ القِيامةِ".
- مُخاصِرٌ:
- هو أن يأخذ الرجل بيد رجل آخر يتماشيان ويد كل واحد منهما عند خصر صاحبه
- يُزَنُّ ذلك الفتى بشُرْبِ الخَمْرِ:
- يزن: يرمي به ويعاب عليه ويتهم، يقال: زننته إذا ظننت به خيرا أو شرا
- تابَ اللهُ عليه:
- التواب: الكثير التوب، بمعنى الرجوع على عبده بالمغفرة وقبول التوبة، وهي على نوعين: أحدهما: أن يلهم عبده التوبة إليه ويوفقه لتحصيل شروطها. والثاني: توبته على عبده بقبولها وإجابتها ومحو الذنوب بها
- تابَ اللهُ عليه:
- التواب: الكثير التوب، بمعنى الرجوع على عبده بالمغفرة وقبول التوبة، وهي على نوعين: أحدهما: أن يلهم عبده التوبة إليه ويوفقه لتحصيل شروطها. والثاني: توبته على عبده بقبولها وإجابتها ومحو الذنوب بها
١٠٤ -"كلُّ مُخمَّرٍ خَمْرٌ، وكلُّ مُسكِرٍ حَرامٌ، ومَن شَرِبَ مُسكِرًا بُخِسَتْ صَلاتُه أرْبَعينَ صَباحًا، فإن تابَ تابَ اللهُ عليه ، فإن عادَ الرَّابِعةَ كانَ حَقًّا على اللهِ أن يَسْقيَه مِن طينةِ الخَبالِ"، قيلَ: وما طينةُ الخَبالِ يا رَسولَ اللهِ؟ قالَ: "صَديدُ أهْلِ النَّارِ، ومَن سَقاه صَغيرًا لا يَعرِفُ حَلالَه مِن حَرامِه كانَ حَقًّا على اللهِ أن يَسْقيَه مِن طينةِ الخَبالِ".
- بُخِسَتْ صَلاتُه:
- البخس: النقص
- تابَ اللهُ عليه:
- التواب: الكثير التوب، بمعنى الرجوع على عبده بالمغفرة وقبول التوبة، وهي على نوعين: أحدهما: أن يلهم عبده التوبة إليه ويوفقه لتحصيل شروطها. والثاني: توبته على عبده بقبولها وإجابتها ومحو الذنوب بها
- صَديدُ:
- الصديد: ما يسيل من القيح من الجراحات ومن أجساد الموتى
١٠٥ -قُلْتُ: يا رَسولَ اللهِ، إنَّا بأرْضٍ بارِدةٍ، نُعالِجُ فيها عَمَلًا شَديدًا، وإنَّا نَتَّخِذُ فيها شَرابًا مِن هذا القَمْحِ نَتَقوَّى به على أعْمالِنا وعلى بَرْدِ بِلادِنا، فقالَ: "هل يُسكِرُ؟"، قُلْتُ: نَعمْ، قالَ: "فاجْتَنِبوه"، قُلْتُ: فإنَّ النَّاسَ عنْدَنا غَيْرُ تارِكيه، قالَ: "فإن لم يَترُكوه فقاتِلوهم".
١٠٦ -عن ابنِ عَبَّاسٍ قالَ: حُرِّمَتِ الخَمْرُ لعَيْنِها؛ قَليلُها وكَثيرُها، والسُّكْرُ مِن كلِّ شَرابٍ.
١٠٧ -"كلُّ مُسكِرٍ حَرامٌ، وما أَسكَرَ مِنه الفَرَقُ فمِلْءُ الكَفِّ مِنه حَرامٌ".
- الفَرَقُ:
- أي: مكيال يسع ستة عشر رطلا، أو ثلاثة آصع
١٠٨ -إنَّ اللهَ عَزَّ وجَلَّ حَرَّمَ الخَمْرَ وثَمَنَها، وحَرَّمَ المَيْتةَ وثَمَنَها، وحَرَّمَ الخِنْزيرَ وثَمَنَه.
١٠٩ -إنَّ اللهَ إذا حَرَّمَ على قَوْمٍ أكْلَ شيءٍ حَرَّمَ عليهم ثَمَنَه.
١١٠ -مَن كانَ يُؤمِنُ باللهِ واليَوْمِ الآخِرِ فلا يَدخُلِ الحَمَّامَ بغَيْرِ إزارٍ، ومَن كانَ يُؤمِنُ باللهِ واليَوْمِ الآخِرِ فلا يُدخِلْ حَليلتَه الحَمَّامَ ، ومَن كانَ يُؤمِنُ باللهِ واليَوْمِ الآخِرِ فلا يَجلِسْ على مائِدةٍ يُدارُ عليها الخَمْرُ.
- الحَمَّامَ:
- الموضع الذي يغتسل فيه بالحميم، وهو في الأصل الماء الحار
- الحَمَّامَ:
- الموضع الذي يغتسل فيه بالحميم، وهو في الأصل الماء الحار
١١١ -نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن مَطْعَمينِ: عن الجُلوسِ على مائِدةٍ فيها الخَمْرُ، وأن يَأكُلَ الرَّجُلُ وهو مُنْبَطِحٌ على بَطْنِه.
١١٢ -قالَ أَحمَدُ بنُ حَنْبَلٍ رَحِمَه اللهُ: حَديثُ أبي الأَحوَصِ، عن سِماكٍ، عن القاسِمِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عن أبيه، عن أبي بُرْدةَ: خَطَأٌ؛ الإسْنادُ والكَلامُ: فأمَّا الإسْنادُ: فإنَّ شَريك، وأَيُّوبَ ومُحمَّد ابْنَي جابِرٍ رَوَوه عن سِماكٍ، عن القاسِمِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عن ابنِ بُرَيْدةَ، عن أبيه، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كما رَوى النَّاسُ: فانْتَبِذوا في كُلِّ وِعاءٍ، ولا تَشرَبوا مُسكِرًا.
١١٣ -حَديثٌ رَواه أبو خالِدٍ الأَحمَرُ، عن مُحمَّدِ بنِ إسْحاقَ، عن الزُّهْريِّ، عن السَّائِبِ بنِ يَزيدَ، قالَ: سَمِعْتُ عُثْمانَ يَخطُبُ، وهو يقولُ: يا أيُّها النَّاسُ، إيَّاكم والخَمْرَ! فإنِّي سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سَمَّاها أُمَّ الخَبائِثِ، ثُمَّ أَنشَأَ يُحدِّثُ...، وذَكَرَ الحَديثَ؟
- ثُمَّ أَنشَأَ:
- أي: شرع وبدأ
١١٤ -حَديثٌ رَواه ابنُ حُمَيْدٍ، عن علِيِّ بنِ مُجاهِدٍ، عن مُحمَّدِ بنِ إسْحاقَ، عن ابنِ أبي نَجيحٍ، عن مُجاهِدٍ، عن ابنِ عبَّاسٍ، قالَ: نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن لُحومِ الجَلَّالةِ وألْبانِها؟
- الجَلَّالةِ:
- هي الدابة التي تأكل الجلة، أي: القذرة
١١٥ -حَديثٌ رَواه أبو داودَ، عن هِشامٍ، عن قَتادةَ، عن أَيُّوبَ، عن سَعيدِ بنِ جُبَيْرٍ، قالَ: سَألْتُ ابنَ عُمَرَ عن نَبيذِ الجَرِّ ، فقالَ: حَرَّمَه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأَخبَرْتُ ابنَ عبَّاسٍ، فقالَ: صَدَقَ، قُلْتُ: ما الجَرُّ؟ قالَ: كلُّ شيءٍ عُمِلَ مِن مَدَرٍ؟
- نَبيذِ:
- شراب من تمر أو زبيب منبوذ في ماء، والمراد به: الحلال المباح الذي لا يسكر
- الجَرِّ:
- يقال: الجرار جمع جرة، وهو الإناء المعروف من الفخار
١١٦ -حَديثٌ رَواه دُحَيْمٌ، عن الوَليدِ بنِ مُسلِمٍ، عن حَنْظَلةَ، عن القاسِمِ بنِ مُحمَّدٍ، عن ابنِ عُمَرَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أنَّه نَهى عن نَبيذِ الجَرِّ؟
- نَبيذِ:
- شراب من تمر أو زبيب منبوذ في ماء، والمراد به: الحلال المباح الذي لا يسكر
١١٧ -حَديثٌ رَواه مُحمَّدُ بنُ رافِعٍ، عن إبْراهيمَ بنِ عُمَرَ الصَّنْعانيِّ، عن النُّعْمانِ بنِ الزُّبَيْرِ، عن طاوُسٍ، عن ابنِ عبَّاسٍ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أنَّه قالَ: كلُّ مُخَمَّرٍ خَمْرٌ، وكلُّ مُسكِرٍ حَرامٌ، ومَن شَرِبَ مُسكِرًا بُخِسَ صَلاتَه أرْبَعينَ صَباحًا، فإن سَكِرَ لم تُقبَلْ له صَلاةٌ أرْبَعينَ صَباحًا، فإن تابَ تابَ اللهُ عليه ، فإن عادَ الرَّابِعةَ كانَ حَقًّا على اللهِ أن يَسقيَه مِن طينةِ خَبالٍ، قيلَ: وما طينةُ الخَبالِ يا رَسولَ اللهِ؟ قالَ: صَديدُ أهْلِ النَّارِ. ومَن سَقاه صَغيرًا لا يَعرِفُ حَلالَه مِن حَرامِه؛ كانَ حَقًّا على اللهِ أن يَسقيَه مِن طينةِ الخَبالِ؟
- تابَ اللهُ عليه:
- التواب: الكثير التوب، بمعنى الرجوع على عبده بالمغفرة وقبول التوبة، وهي على نوعين: أحدهما: أن يلهم عبده التوبة إليه ويوفقه لتحصيل شروطها. والثاني: توبته على عبده بقبولها وإجابتها ومحو الذنوب بها
- صَديدُ:
- الصديد: ما يسيل من القيح من الجراحات ومن أجساد الموتى
١١٨ -(مُدمِنُ الخَمرِ كعابِدِ وَثَنٍ)
١١٩ -كلُّ مسكِرٍ خمرٌ وَكلُّ مسكِرٍ حرامٌ
١٢٠ -أنَّهُ نَهَى عن الانتباذِ والشُّربِ في الحنتَمِ ، والمقيَّرِ ، والدُّبَّاءِ، والمزادةِ المجبوبةِ ، وَكُلِّ شيءٍ صنعَ من مدَرٍ، والجرِّ
- الانتباذِ:
- هو أن يجعل في الماء حبات من تمر أو زبيب أو نحوهما ليحلو ويشرب، وإنما خصت هذه بالنهي؛ لأنه يسرع إليه الإسكار فيها فيصير حراما نجسا
- الحنتَمِ:
- هي: الجرة
- والمقيَّرِ:
- ما طلي بالقار، وهو نبت يحرق إذا يبس، تطلى به السفن
- والمزادةِ المجبوبةِ:
- المجبوبة: المقطوعة التي ليس لها عزلاء من أسفلها يتنفس فيها، فالشراب قد يتغير فيها، فيصير شرابا مسكرا ولا يشعر به صاحبه
