٤ -يا رَسولَ اللهِ، إنَّا عَجَّلْنا شاةَ لَحمٍ لنا. قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ: أقَبْلَ الصَّلاةِ؟ قُلتُ: نَعَمْ. قال: تلك شاةُ لَحمٍ . قال: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ عِندَنا عَناقًا جَذَعةً ، هي أحَبُّ إليَّ مِن مُسِنَّةٍ. قال: تُجزِئُ عنه، ولا تُجزِئُ عن أحَدٍ بَعدَهُ.
غريب المفردات :
تلك شاةُ لَحمٍ:
أي: ليست ضحية ولا ثواب فيها
جَذَعةً:
هو وصف لسن معين من بهيمة الأنعام؛ فالجذع من الشاة: ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر وذوات الحافر: ما دخل في الثالثة، ومن الإبل: ما دخل في الخامسة
هي أحَبُّ:
أي: أطيب وأنفع لسمنها
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : هانئ بن نيار أبو بردة|المحدث : شعيب الأرناؤوط|المصدر :تخريج المسند لشعيب
الصفحة أو الرقم : 16485|التخريج :أخرجه أحمد (16485) واللفظ له، والطبراني (22/194) (507)
٦ -نَحْوُ: [أنَّ رَسولَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بَعَثَ معَه بدينارٍ، يَشْتَري له أُضْحيَّةً، فاشْتَراها بدينارٍ، وباعَها بدينارَينِ، فرَجَعَ، فاشْتَرى أُضْحيَّةً بدينارٍ، وجاءَ بدينارٍ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فتَصَدَّقَ به النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ودَعا له: أن يُبارَكَ له في تِجارتِه].
خلاصة حكم المحدث : ليس بثابت
الراوي : عروة [البارقي]|المحدث : الإمام الشافعي|المصدر :مختصر سنن أبي داود
الصفحة أو الرقم : 2/454|التخريج :أخرجه أبو داود (3384)، وأحمد (19356)، وابن أبي شيبة (36293)، والبيهقي (11723) واللفظ لهم.
١٧ -كُنَّا لا نَأكُلُ مِن البُدنِ إلَّا ثَلاثَ مِنًى، فأرخَصَ لنا النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: كُلوا، وتَزَوَّدوا. قال: فأكَلنا وتَزَوَّدنا.
١٨ -أنَّ يحيى بنَ يَعمُرٍ يقول من اشترى أضحيةً في العشرِ فلا يأخذُ من شعرِه وأظفارِه قال سعيدٌ نعم فقلتُ عمَّن يا أبا محمدٍ قال عن أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : سعيد بن المسيب|المحدث : الألباني|المصدر :إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 4/378|التخريج :أخرجه الحاكم (7521)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (14/ 143)، وابن حزم في ((المحلى)) (6/ 28) واللفظ لهم جميعا.