١٤١ -كان عمرُ إذا سلك بنا طريقًا وجدناه سهلًا وإنه أُتي في امرأةٍ وأبوين فجعل للمرأةِ الربُعَ وللأمِّ ثلثَ ما بقي وما بقِيَ فللأبِ
بحث
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم
١٨٩ نتيجة
١٤٢ -القضاءُ ثلاثةٌ : واحدٌ في الجنةِ واثنانِ في النارِ فأما الذي في الجنةِ فرجلٌ عرَف الحقَّ وقضى به ورجلٌ عرَف الحقَّ فجار في الحكمِ فهو في النارِ ورجلٌ حكَم للناسِ على جهلٍ فهو في النارِ
١٤٣ -كتبَ عمرُ بنُ الخطَّابِ إلى شُريحٍ القاضي يأمرُهُ بالحكمِ بالكتابِ ثُمَّ بالسُّنَّةِ ثُمَّ بما اتَّفقَ عليه النَّاسُ ثُّم بالاجتهادِ
١٤٤ -[أنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى في مَسيلٍ مَهزورٍ أنْ يُمسَكَ حتى الكَعبَيْنِ ثم يُرسَلَ الأعلى قَبلَ الأسفَلِ].
١٤٥ -عَن أبي موسَى أنَّ رجُلَينِ ادَّعيا بَعيرًا وأقامَ كلٌّ منهُما شاهدينَ فَجعلَهُ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بينَهما نِصفينِ
- بَعيرًا:
- البعير من الإبل: الذكر والأنثى
١٤٦ -فقال: جَعفَرُ أوْلى بها. [أي ابنةَ حَمزةَ].
١٤٧ -أتدرونَ من السابقونَ إلى ظِلِّ اللهِ يومَ القيامةِ قالوا اللهُ ورسولُهُ أعلمُ قال الذين إذا أُعْطُوا الحقَّ قَبِلُوهُ وإذا سُئِلُوهُ بَذَلُوهُ وحكموا للناسِ كحكمهم لأنفسهم
١٤٨ -أتدرونَ من السابقونَ إلى ظلِّ اللهِ يومَ القيامةِ ؟ قالوا اللهُ ورسولهُ أعلمُ قال الذين إذا أُعطُوا الحقَّ قبلوهُ وإذا سئِلوهُ بذلوهُ وإذا حكموا للناسِ حكموا كحكمِهم لأنفسِهم
١٤٩ -القُضاةُ ثلاثةٌ اثنانِ فى النَّارِ وواحِدٌ فى الجنَّةِ رجُلٌ عرَفَ الحقَّ فقَضى بِه فَهوَ فى الجنَّةِ ورجلٌ قضى بينَ النَّاسِ بجَهلٍ فَهُوَ فى النَّارِ ورجلٌ عرفَ الحقَ فجارَ فَهوَ فى النَّارِ
١٥٠ -أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لَمَّا أرادَ أنْ يَبعَثَ مُعاذًا إلى اليَمنِ، قال: كيف تَقضي إذا عرَضَ لكَ قَضاءٌ؟ قال: أقْضي بكِتابِ اللهِ عزَّ وجلَّ، قال: فإنْ لمْ تَجِدْ في كِتابِ اللهِ عزَّ وجلَّ؟ قال: فبِسُنَّةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: فإنْ لمْ تَجِدْ في سُنَّةِ رسولِ اللهِ ولا في كِتابِ اللهِ؟ قال: أجْتَهِدُ رَأْيي ولا آلُو. قال: فضرَبَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في صَدْرِه، وقال: الحمْدُ للهِ الَّذي وَفَّقَ رسولَ رسولِ اللهِ لِمَا يُرْضي رسولَ اللهِ.
- أجْتَهِدُ رَأْيي:
- الاجتهاد: بذل الوسع في طلب الأمر، والمراد به هنا: رد القضية التي تعرض للحاكم من طريق القياس إلى الكتاب والسنة
١٥١ -حديث معاذٍ فيما رُوِيَ مِن قولِه: أجتهِدُ رأيي . [يعني حديث: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لَمَّا بعَثَه إلى اليَمنِ قال: كيفَ تصنَعُ إنْ عرَضَ لك قضاءٌ؟ قال: أَقْضي بما في كتابِ اللهِ، قال: فإنْ لم يكُنْ في كتابِ اللهِ؟ قال: فبِسُنَّةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، قال: فإنْ لم يكُنْ في سُنَّةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟ قال: أَجتهِدُ رأيي ولا آلُو، قال: فضرَبَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ صَدْري، ثمَّ قال: الحمدُ للهِ الذي وفَّقَ رسولَ رسولِ اللهِ لِمَا يُرْضي رسولَ اللهِ.]
- أجتهِدُ رأيي:
- الاجتهاد: بذل الوسع في طلب الأمر، والمراد به هنا: رد القضية التي تعرض للحاكم من طريق القياس إلى الكتاب والسنة
١٥٢ -حديثُ الشاهِدُ يرجعُ يؤخذُ بأوَّلِ قولِهِ [يعني حديث: خذوا بأول قوله قال: وقد اختلفوا علي فيه، فمنهم من يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤخذ بقوله الأول ومنهم من يقول: قال: يؤخذ بقوله الآخر]
١٥٣ -عن عليٍّ وعثمانَ وابنِ عبَّاسٍ ومعاويةَ أنَّ الحَكَمَينِ المنعوتَينِ من أهلِ المرأةِ وأهلِ الرَّجلِ لهما أَن يفرِّقا بينَهما ولهما أن لا يفرِّقا
١٥٤ -أنَّ أمةً أتت طيِّئًا فزعمت أنَّها حُرَّةٌ فتزوَّجَها رجلٌ منهم فولدَت أولادًا ثمَّ إنَّ سيِّدَها ظَهرَ عليها فقضى بها عثمانُ بنُ عفَّانَ أنَّها وأولادَها لسيِّدِها وأنَّ لِزَوجِها ما أدرَك من متاعِه وجعلَ فيهمَ الملَّةَ أوِ السُّنَّةَ في كلِّ رأسٍ رأسينِ
- أتت:
- الإتيان هو المجيء
١٥٥ -إذا جلسَ بين يديكَ خصمانِ فلا تقضِ لأحدِهما حتَّى تسمعَ من الآخرِ
١٥٦ -عن عثمانَ وابنِ عبَّاسٍ وأبي موسى في الحكمِ بالنُّكولِ
١٥٧ -عن ابن عباس قال: بُعِثتُ أنا ومعاويةُ فقيل لنا إن رأيتُما أن تجمعا جمعتُما وإن رأيتُما أن تفرِقا فرقتُما
١٥٨ -عن عمرَ أنَّهُ أعتقَ المُمثَّلَ بهِ
١٥٩ -عن عمرَ بنِ الخطابِ أنَّهُ استجلبَ مُدعَى عليهِ من اليمنِ إلى مكَّةَ واستجلبَ امرأةَ والشهودَ عليها من اليمنِ إلى مكَّةَ واستجلبَ من البصرةِ المُغيرةَ والشهودَ عليهِ
١٦٠ -عن عليٍّ إلحاقُ الولدِ بالقرعةِ
