١ -[حديثُ معاذٍ في قولِهِ للنَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: إنَّهُ يجتهِدُ رأيَهُ بَعدَ الكتابِ والسُّنَّةِ، وأقرَّهُ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ].
بحث
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - الاجتهاد في الحكم
٣١ نتيجة
٢ -أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ كتبَ إلى أبي موسَى الأشعريِّ أنِ اجعَلِ الجدَّ أبًا فإنَّ أبا بَكرٍ جعلَ الجدَّ أبًا
٣ -قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لمُعاذٍ : بم تحكُمُ ؟ قال : بكتابِ اللهِ، قال : فإن لم تَجِدْ ؟ قال : بسُنَّةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. قال : فإن لم تَجِدْ ؟ قال : أجتَهِدُ رأيي ولا آلُو. قال : الحمدُ للهِ الذي وفَّقَ رسولَ رسولِ اللهِ
- أجتَهِدُ رأيي:
- الاجتهاد: بذل الوسع في طلب الأمر، والمراد به هنا: رد القضية التي تعرض للحاكم من طريق القياس إلى الكتاب والسنة
٤ -عن ناسٍ من أهلِ حِمصٍ من أصحابِ مُعاذٍ عن معاذٍ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لمَّا بعثه إلى اليمَنِ قال: كيف تقضي إذا عَرَض لك قضاءٌ؟ قال: أقضي بكتابِ اللهِ. قال: فإن لم تجِدْ؟ قال: فبسُنَّةِ رسولِ اللهِ. قال: فإن لم تجِدْ؟ قال: أجتَهِدُ رأيي ولا آلو. فضَرَب بيَدِه في صدرِه، وقال: الحمدُ للهِ الذي وفَّق رسولَ رسولِ اللهِ لِما يرضي رسولَ اللهِ.
٥ -عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّه قال لزيدٍ عن قولِه في العُمَريَّتينِ: "أتقولُه برأيِك أو تجِدُه في كتابِ اللهِ؟"، قال: "برأيي، لا أفَضِّلُ أمًّا على أبٍ".
٦ -وجاءه عليه السَّلامُ رجلانِ، فقال لعَمرِو بنِ العاصِ: (اقضِ بينَهما)، قال: "وأنت هاهنا يا رسولَ اللهِ!"، قال: (نَعَم)
٧ -قال عليٌّ: "إذا سَكِر افترى".
٨ -قال عليٌّ: "إذا سَكِر افترى".
٩ -عن ناسٍ من أهلِ حِمصٍ من أصحابِ مُعاذٍ عن معاذٍ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لمَّا بعثه إلى اليمَنِ قال: كيف تقضي إذا عَرَض لك قضاءٌ؟ قال: أقضي بكتابِ اللهِ. قال: فإن لم تجِدْ؟ قال: فبسُنَّةِ رسولِ اللهِ. قال: فإن لم تجِدْ؟ قال: أجتَهِدُ رأيي ولا آلو. فضَرَب بيَدِه في صدرِه، وقال: الحمدُ للهِ الذي وفَّق رسولَ رسولِ اللهِ لِما يرضي رسولَ اللهِ.
١٠ -أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لمَّا بعثَه إلى اليَمَنِ قال: كيف تقضي إذا عَرَض لك قضاءٌ؟ قال: أقضي بكتابِ اللهِ. قال: فإن لم تجِدْ؟ قال: فبسُنَّةِ رسولِ اللهِ. قال: فإن لم تجِدْ؟ قال: أجتَهِدُ رأيي ولا آلو. فضَرَب بيَدِه في صدرِه، وقال: الحمدُ للهِ الذي وفَّق رسولَ رسولِ اللهِ لِما يُرضي رسولَ اللهِ.
١١ -لمَّا بعَث رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم معاذًا إلى اليَمَنِ، وفيه بعدَ الكتابِ: بما قضى به نبيُّه، ثمَّ قال: أقضي بما قضى به الصَّالحون، ثم قال: أؤمُّ الحقَّ جهدي. فقال: الحمدُ للهِ الذي جعَل رسولَ رسولِ اللهِ يقضي بما يرضى به رسولُ اللهِ.
١٢ -نحو [وجاءه عليه السَّلامُ رجلانِ، فقال لعَمرِو بنِ العاصِ: (اقضِ بينَهما)، قال: "وأنت هاهنا يا رسولَ اللهِ!"، قال: (نَعَم)]
١٣ -قلتُ يا رسولَ اللهِ الأمرُ ينزلُ بنا لم ينزلْ فيه القرآنُ، ولم تمضِ فيه منك سُنَّةٌ، قال : اجمَعوا له العالمِينَ، أو قال العابِدينَ، من المؤمنينَ فاجعَلوه شُورى بينكم، ولا تَقضوا فيه برأيٍ واحدٍ
١٤ -أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لَمَّا بعَثَه إلى اليَمنِ قال: كيفَ تصنَعُ إنْ عرَضَ لك قضاءٌ؟ قال: أَقْضي بما في كتابِ اللهِ، قال: فإنْ لم يكُنْ في كتابِ اللهِ؟ قال: فبِسُنَّةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، قال: فإنْ لم يكُنْ في سُنَّةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟ قال: أَجتهِدُ رأيي ولا آلُو، قال: فضرَبَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ صَدْري، ثمَّ قال: الحمدُ للهِ الذي وفَّقَ رسولَ رسولِ اللهِ لِمَا يُرْضي رسولَ اللهِ.
- بعَثَه:
- أي: أرسله
- أَجتهِدُ رأيي:
- الاجتهاد: بذل الوسع في طلب الأمر، والمراد به هنا: رد القضية التي تعرض للحاكم من طريق القياس إلى الكتاب والسنة
١٥ -أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ رضي اللهُ عنهُ شاورَ الناسَ في حَدِّ الخمرِ، وقال إنَّ الناسَ قد شرِبوها واجْترؤاْ عليها، فقال لهُ عليٌّ كرَّمَ اللهُ وجهَهُ إنَّ السكرانَ إذا سَكِرَ هَذَى ، وإذا هَذَى افترى، فاجعلْهُ حَدَّ الفِرْيَةِ ، فجعلَهُ عمرُ حَدَّ الفِرْيَةِ ثمانينَ
- هَذَى:
- خلط وتكلم بما لا ينبغي
- هَذَى:
- خلط وتكلم بما لا ينبغي
- الفِرْيَةِ:
- اختلاق الكذب، أو أشد الكذب والبهت
- الفِرْيَةِ:
- اختلاق الكذب، أو أشد الكذب والبهت
١٦ -كتبَ كاتبٌ لعمرَ بنَ الخطابِ : هذا مَا رَأَى اللهُ ورَأَى عمرُ، فقالَ : بئسَ ما قلتَ، قلْ : هذا ما رأى عمرُ، فإنْ يكنْ صوابًا فمنَ اللهِ، وإنْ يكنْ خطأً فمنْ عمرَ
١٧ -أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لمَّا بعثهُ إلى اليمنِ قالَ : لهُ كيفَ تقضي إذا عرضَ لك قضاءٌ ؟ قالَ : أقضي بكتابِ اللَّهِ قالَ : فإن لم تجِد في كتابِ اللَّهِ ؟ قالَ : فبِسُنَّةِ رسولِ اللَّهِ قالَ : فإن لم تجِد في كتابِ اللَّهِ، ولا في سنَّةِ رسولِ اللَّهِ ؟ قالَ أجتهِدُ رأيي ، ولا آلو قال : فضربَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ صدرَهُ وقالَ : الحمدُ للَّهِ الَّذي وفَّقَ رسولَ رسولِ اللَّهِ لما يُرضي رسولَ اللَّهِ
- بعثهُ:
- أي: أرسله
- أجتهِدُ رأيي:
- الاجتهاد: بذل الوسع في طلب الأمر، والمراد به هنا: رد القضية التي تعرض للحاكم من طريق القياس إلى الكتاب والسنة
١٨ -أنَّ عليًّا كان باليمنِ فاحتفَروا زبيةً للأسدِ فجاء حتى وقَع فيها رجلٌ فتعلَّق بآخَرَ وتعلَّق الآخَرُ بآخَرَ حتى صاروا أربعةً فجرَحهمُ الأسدُ فيها فمنهم مَن مات ومنهم مَن أُخرِج فمات فتنازَعوا في ذلك حتى أخَذوا السلاحَ فأتاهم عليٌّ فقال : ويلَكم تقتُلونَ مِائتَي إنسانٍ في شأنِ أربعةِ أُناسٍ تَعالَوا : أقضي بينكم بقضاءٍ فإن رَضيتُم به وإلا فارتَفِعوا إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال فقضى للأولِ رُبُعَ الديةِ وللثاني ثُلُثَ الديةِ وللثالثِ نصفَ الديةِ وللرابعِ : الديةَ الكاملةَ قال : فرضي بعضُهم وكرِه بعضُهم وجعَل الديةَ على قبائلِ الذين ازدَحموا قال : فارتفعوا إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال : بهزٌ قال حمادٌ : وأحسَبُه كان متكئًا فاحتَبى قال : سأقضي بينكم بقضاءٍ قال : فأُخبِر أنَّ عليًّا قضى بكذا وكذا قال : فأمضى قضاءَه
- متكئًا:
- الاتكاء: هو أن يتمكن في الجلوس متربعاً، أو يستوي قاعداً على وطاء، أو يسند ظهره إلى شيء، أو يضع إحدى يديه على الأرض
١٩ -أنَّ عليَّ بنَ أبي طالبٍ ضمِن الغسَّالَ والصبَّاغَ وقال لا يُصلِحُ الناسَ إلا ذلك
٢٠ -كتبَ عمرُ بنُ الخطَّابِ إلى شُريحٍ القاضي يأمرُهُ بالحكمِ بالكتابِ ثُمَّ بالسُّنَّةِ ثُمَّ بما اتَّفقَ عليه النَّاسُ ثُّم بالاجتهادِ
