٢١ -عن أبي المليحِ الهُذليِّ: كَتَب عُمَرُ إلى أبي موسى: "ما لم يَبلُغْك في الكتابِ والسُّنَّةِ اعرِفِ الأمثالَ والأشباهَ، ثم َّقِسِ الأمورَ عندَ ذلك، فاعمِدْ إلى أحبِّها إلى اللهِ وأشبَهِها بالحَقِّ"
بحث
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - الحكم بالكتاب والسنة ثم باجتهاد الحاكم، والخطأ معذور
٤٤ نتيجة
٢٢ -كَتَب عُمَرُ إلى أبي موسى: "ما لم يَبلُغْك في الكتابِ والسُّنَّةِ اعرِفِ الأمثالَ والأشباهَ، ثم َّقِسِ الأمورَ عندَ ذلك، فاعمِدْ إلى أحبِّها إلى اللهِ وأشبَهِها بالحَقِّ"
٢٣ -عن ناسٍ من أهلِ حِمصٍ من أصحابِ مُعاذٍ عن معاذٍ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لمَّا بعثه إلى اليمَنِ قال: كيف تقضي إذا عَرَض لك قضاءٌ؟ قال: أقضي بكتابِ اللهِ. قال: فإن لم تجِدْ؟ قال: فبسُنَّةِ رسولِ اللهِ. قال: فإن لم تجِدْ؟ قال: أجتَهِدُ رأيي ولا آلو. فضَرَب بيَدِه في صدرِه، وقال: الحمدُ للهِ الذي وفَّق رسولَ رسولِ اللهِ لِما يرضي رسولَ اللهِ.
٢٤ -أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لمَّا بعثَه إلى اليَمَنِ قال: كيف تقضي إذا عَرَض لك قضاءٌ؟ قال: أقضي بكتابِ اللهِ. قال: فإن لم تجِدْ؟ قال: فبسُنَّةِ رسولِ اللهِ. قال: فإن لم تجِدْ؟ قال: أجتَهِدُ رأيي ولا آلو. فضَرَب بيَدِه في صدرِه، وقال: الحمدُ للهِ الذي وفَّق رسولَ رسولِ اللهِ لِما يُرضي رسولَ اللهِ.
٢٥ -لمَّا بعَث رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم معاذًا إلى اليَمَنِ، وفيه بعدَ الكتابِ: بما قضى به نبيُّه، ثمَّ قال: أقضي بما قضى به الصَّالحون، ثم قال: أؤمُّ الحقَّ جهدي. فقال: الحمدُ للهِ الذي جعَل رسولَ رسولِ اللهِ يقضي بما يرضى به رسولُ اللهِ.
٢٦ -بمعنى حديثِ مُعاذٍ في الإجماعِ
٢٧ -عن ابنِ عبَّاسٍ مِن فِعلِه، بمعنى حديثِ معاذٍ في الإجماعِ
٢٨ -أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لَمَّا بعَثَه إلى اليَمنِ قال: كيفَ تصنَعُ إنْ عرَضَ لك قضاءٌ؟ قال: أَقْضي بما في كتابِ اللهِ، قال: فإنْ لم يكُنْ في كتابِ اللهِ؟ قال: فبِسُنَّةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، قال: فإنْ لم يكُنْ في سُنَّةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟ قال: أَجتهِدُ رأيي ولا آلُو، قال: فضرَبَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ صَدْري، ثمَّ قال: الحمدُ للهِ الذي وفَّقَ رسولَ رسولِ اللهِ لِمَا يُرْضي رسولَ اللهِ.
- بعَثَه:
- أي: أرسله
- أَجتهِدُ رأيي:
- الاجتهاد: بذل الوسع في طلب الأمر، والمراد به هنا: رد القضية التي تعرض للحاكم من طريق القياس إلى الكتاب والسنة
٢٩ -أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ رضي اللهُ عنهُ شاورَ الناسَ في حَدِّ الخمرِ، وقال إنَّ الناسَ قد شرِبوها واجْترؤاْ عليها، فقال لهُ عليٌّ كرَّمَ اللهُ وجهَهُ إنَّ السكرانَ إذا سَكِرَ هَذَى ، وإذا هَذَى افترى، فاجعلْهُ حَدَّ الفِرْيَةِ ، فجعلَهُ عمرُ حَدَّ الفِرْيَةِ ثمانينَ
- هَذَى:
- خلط وتكلم بما لا ينبغي
- هَذَى:
- خلط وتكلم بما لا ينبغي
- الفِرْيَةِ:
- اختلاق الكذب، أو أشد الكذب والبهت
- الفِرْيَةِ:
- اختلاق الكذب، أو أشد الكذب والبهت
٣٠ -[ عن ابن مسعود أنه قال ] أقولُ فيها برأيي، فإن يكنْ صوابًا فمن اللهِ، وإن يكنْ خطأً فمني ومن الشيطانِ، واللهُ ورسولُه بريءٌ منه
٣١ -كتبَ كاتبٌ لعمرَ بنَ الخطابِ : هذا مَا رَأَى اللهُ ورَأَى عمرُ، فقالَ : بئسَ ما قلتَ، قلْ : هذا ما رأى عمرُ، فإنْ يكنْ صوابًا فمنَ اللهِ، وإنْ يكنْ خطأً فمنْ عمرَ
٣٢ -أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لمَّا بعثهُ إلى اليمنِ قالَ : لهُ كيفَ تقضي إذا عرضَ لك قضاءٌ ؟ قالَ : أقضي بكتابِ اللَّهِ قالَ : فإن لم تجِد في كتابِ اللَّهِ ؟ قالَ : فبِسُنَّةِ رسولِ اللَّهِ قالَ : فإن لم تجِد في كتابِ اللَّهِ، ولا في سنَّةِ رسولِ اللَّهِ ؟ قالَ أجتهِدُ رأيي ، ولا آلو قال : فضربَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ صدرَهُ وقالَ : الحمدُ للَّهِ الَّذي وفَّقَ رسولَ رسولِ اللَّهِ لما يُرضي رسولَ اللَّهِ
- بعثهُ:
- أي: أرسله
- أجتهِدُ رأيي:
- الاجتهاد: بذل الوسع في طلب الأمر، والمراد به هنا: رد القضية التي تعرض للحاكم من طريق القياس إلى الكتاب والسنة
٣٣ -كتبَ عمرُ بنُ الخطَّابِ إلى شُريحٍ القاضي يأمرُهُ بالحكمِ بالكتابِ ثُمَّ بالسُّنَّةِ ثُمَّ بما اتَّفقَ عليه النَّاسُ ثُّم بالاجتهادِ
٣٤ -حديثُ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ في قوله : أجتهدُ بحضرتِك يا رسولَ اللهِ
٣٥ -أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لَمَّا أراد أن يبعَثَ مُعاذًا إلى اليمَنِ، قال: كيف تَقضي إذا عرَض لكَ القضاءُ؟ قال: أقضي بكتابِ اللهِ عزَّ وجلَّ، قال: فإنْ لم تجِدْ في كتابِ اللهِ؟ قال: فبسُنَّةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: فإنْ لم تجِدْ في سنَّةِ رسولِ اللهِ ولا في كتابِ اللهِ؟ قال: أجتهِدُ رأيي ولا آلُو، فضرَب رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صدرَه وقال: الحمدُ للهِ الَّذي وفَّق رسولَ رسولِ اللهِ لِمَا يُرضِي رسولَ اللهِ
- أجتهِدُ رأيي:
- الاجتهاد: بذل الوسع في طلب الأمر، والمراد به هنا: رد القضية التي تعرض للحاكم من طريق القياس إلى الكتاب والسنة
٣٦ -أنَّ عليًّا قال له : يا رسولَ اللَّهِ أنفَذُ لأمرِكَ كالسِّكَّةِ المُحماةِ أمِ الشَّاهدُ يرى ما لا يرى الغائبُ ؟ فقال له : بلِ الشَّاهدُ يرى ما لا يراهُ الغائبُ
٣٧ -عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ قالَ : قلتُ : يا رسولَ اللَّهِ الأمرُ ينزِلُ بنا لم ينزِلْ فيهِ قرآنٌ ولم يمضِ فيهِ منكَ سُنَّةٌ، قالَ : اجمعوا لهُ العالِمينَ أو قالَ العابِدينَ منَ المؤمنينَ فاجعلوهُ شورى بينَكم ولا تقضوا فيهِ برأيٍ واحدٍ
- ولم يمضِ:
- أي: لم ينفذ، من الإمضاء، وهو الإنفاذ
٣٨ -أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لَمَّا أرادَ أنْ يَبعَثَ مُعاذًا إلى اليَمنِ، قال: كيف تَقضي إذا عرَضَ لكَ قَضاءٌ؟ قال: أقْضي بكِتابِ اللهِ عزَّ وجلَّ، قال: فإنْ لمْ تَجِدْ في كِتابِ اللهِ عزَّ وجلَّ؟ قال: فبِسُنَّةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: فإنْ لمْ تَجِدْ في سُنَّةِ رسولِ اللهِ ولا في كِتابِ اللهِ؟ قال: أجْتَهِدُ رَأْيي ولا آلُو. قال: فضرَبَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في صَدْرِه، وقال: الحمْدُ للهِ الَّذي وَفَّقَ رسولَ رسولِ اللهِ لِمَا يُرْضي رسولَ اللهِ.
- أجْتَهِدُ رَأْيي:
- الاجتهاد: بذل الوسع في طلب الأمر، والمراد به هنا: رد القضية التي تعرض للحاكم من طريق القياس إلى الكتاب والسنة
٣٩ -حديث معاذٍ فيما رُوِيَ مِن قولِه: أجتهِدُ رأيي . [يعني حديث: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لَمَّا بعَثَه إلى اليَمنِ قال: كيفَ تصنَعُ إنْ عرَضَ لك قضاءٌ؟ قال: أَقْضي بما في كتابِ اللهِ، قال: فإنْ لم يكُنْ في كتابِ اللهِ؟ قال: فبِسُنَّةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، قال: فإنْ لم يكُنْ في سُنَّةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟ قال: أَجتهِدُ رأيي ولا آلُو، قال: فضرَبَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ صَدْري، ثمَّ قال: الحمدُ للهِ الذي وفَّقَ رسولَ رسولِ اللهِ لِمَا يُرْضي رسولَ اللهِ.]
- أجتهِدُ رأيي:
- الاجتهاد: بذل الوسع في طلب الأمر، والمراد به هنا: رد القضية التي تعرض للحاكم من طريق القياس إلى الكتاب والسنة
٤٠ -عُفِيَ لأمَّتي عن الخطأِ والنِّسيانِ وما استُكرِهوا عليهِ
