١ -أنَّ حَفْصةَ أُمَّ المؤمنينَ زارتْ أباها ذاتَ يومٍ، وكان يوْمَها، فلمَّا جاء النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فلمْ يَرَها في المنزِلِ أرسَلَ إلى جاريتِه مارِيةَ القِبطيَّةِ، فأصابَ منها في بَيتِ حَفْصةَ رَضِي اللهُ عنها، فجاءت حَفْصةُ على تِلكَ الحالِ، فقالت: يا رَسولَ اللهِ، أتَفعَلُ هذا في بَيْتي وفي يَوْمي؟! قال: فإنَّها علَيَّ حَرامٌ، لا تُخبِري بذلِك أحدًا. فانْطَلَقَت حَفْصةُ إلى عائشةَ رَضِي اللهُ عنهما فأخبَرَتْها بذلك، فأنزَلَ اللهُ عزَّ وجلَّ في كتابِه: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} إلى قولِه: {وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ} [التحريم: 1 - 4]، فأُمِرَ أنْ يُكفِّرَ عن يَمينِه ويُراجِعَ أَمَتَه.
بحث
التصنيف الموضوعي: أيمان - الكفارة قبل الحنث
٩ نتيجة
٢ -إذا قالَ رَجُلٌ لِأخيهِ: تَعالَ أُقامِرْكَ ، فقَد وَجَبَ عليه كَفَّارةُ يَمينٍ.
- أُقامِرْكَ:
- المقامرة: إذا طلب كل منهما أن يغلب على صاحبه في فعل أو قول ليأخذ مالاً جعلاه للغالب
٣ -من حَلَف على يمينٍ فرأى غَيرَها خيرًا منها، فلْيُكَفِّرْ عن يمينِه، وليأتِ الذي هو خيرٌ.
٤ -من حلفَ على يمينٍ فرأى غيرَها خيرًا منها فليأتِ الذي هو خيرٌ فهو كفارتُها
٥ -وإنِّي إن شاء اللهُ لا أحلِفُ على يمينٍ فأرَى غيرَها خَيرًا منها إلَّا كفَّرْتُ عن يَميني وأتيتُ الَّذي هوَ خيرٌ
- كفَّرْتُ:
- هي: ما يستر الذنوب ويزيلها، من كفر، إذا ستر
٦ -حديث: أتيتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أستَحْمِلُه [في نفرٍ من قومي فقال واللهِ مَا أَحْمِلُكُم ما عندِي ما أحمِلُكم عليه مرَّتَيْنِ فَأُتِيَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بثلاثةِ أجمالٍ غُرِّ الذُّرَى فأَرْسَلَ إِلَيْنَا فحمَلَنا فلمَّا مضَيْنَا قُلْتُ لِأَصْحَابِي مَا أُرَاهُ يُبَارَكُ لنا فيها وقدْ حَلَفَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن لَّا يَحْمِلَنا ثم حمَلَنَا فرجِعْنَا إليه فأخبرْناه بيمينِهِ فقال لم أنْسَ يميني ولكن إذا حلَفْتُ على يمينٍ فَرَأَيْتُ غَيْرَهَا خيرًا منها فَعَلْتُ الَّذِي هو خيرٌ وكَفَّرْتُ عن يَمينِي]
٧ -أنَّ ابنَ عبَّاسٍ كان يكفِّرُ قبلَ الحنثِ
٨ -عن عائشةَ أمِّ المؤمنينَ وسلمانَ الفارسيِّ ومسلمةِ بنِ مخلدٍ وأبي الدرداءِ وغيرِهم إباحةُ كفَّارةِ اليمينِ قبلَ الحنثِ فيها
- كفَّارةِ:
- هي: ما يستر الذنوب ويزيلها، من كفر، إذا ستر
- اليمينِ:
- أي: الحلف
٩ -كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إذا حلف على يمينٍ لا يحنثُ حتى أنزل اللهُ تعالى كفَّارةَ اليمينِ فقال أحلفُ على يمينٍ فأرى غيرَها خيرًا منها إلا كفَّرتُ عن يميني ثم أتيتُ الذي هو خيرٌ
- كفَّرتُ:
- هي: ما يستر الذنوب ويزيلها، من كفر، إذا ستر
