٢١ -كَتَبَ عُمَرُ بنُ عَبْدِ العَزيزِ إلى بعضِ أُمَرائِه أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: "لا تَقتُلوا صَغيرًا، ولا امْرَأةً، ولا شَيْخًا كَبيرًا.
بحث
التصنيف الموضوعي: إمامة وخلافة - المراسلات بين الحاكم والأمراء والمرؤوسين
٤٨ نتيجة
٢٢ -حَديثٌ رواه عَمرُو بنُ مُحَمَّدٍ، قال: حَدَّثَنا النَّضْرُ بنُ إسماعيلَ البَجَليُّ، عن طلحةَ، عن عَطاءٍ، عن ابنِ عبَّاسٍ، قال: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إذا بعَثْتُم إليَّ بَريدًا فابْعَثوا حَسَنَ الوَجْهِ، حَسَنَ الاسمِ؟
٢٣ -أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ كتبَ إلى أبي موسَى الأشعريِّ أنِ اجعَلِ الجدَّ أبًا فإنَّ أبا بَكرٍ جعلَ الجدَّ أبًا
٢٤ -كتَبَ عُمَرُ إلى عُمَّالِهِ إنْ يَرْزُقُوا الناسَ الطِّلاءَ ذهَبَ ثُلُثاهُ وبَقي ثُلُثُهُ
٢٥ -كتَبَ عُمرُ إلى ابنِ مَسعودٍ إنَّا قد خَشينا أن نَكونَ قَد أجحَفنا بالجدِّ فأعطِه الثُّلُثَ معَ الأخوةِ فأعطاهُ
٢٦ -كتب عمرُ بنُ الخطابِ إلى سعدٍ يُقطِعُ سعيدَ بنَ زيدٍ رضِي اللهُ عنهم أرضًا فأقطعَهُ أرضًا لبَني الرُّفَيْلِ فأتَى ابنُ الرُّفَيْلِ عمرَ رضِي اللهُ عنه فقال : يا أميرَ المؤمنينَ علامَ صالحتُمونا ؟ قال : على أنْ تؤدُّوا إلينا الجزيةَ ولكم أرضُكم وأموالُكم وأولادُكم. قال : يا أميرَ المؤمنينَ أقطعتُ أرضي لسعيدِ بنِ زيدٍ قال : فكتب إلى سعيدٍ يردُّ عليه أرضَهُ
- الجزيةَ:
- هي المقدار من المال الذي تعقد للكتابي عليه الذمة
٢٧ -عن سعيدِ بنِ أبي بُردةَ، وأخرج الكتابَ، فقال: هذا كتابُ عُمَرَ، ثمَّ قُرِئ على سفيانَ: «من هاهنا إلى أبي موسى الأشعَريِّ، أمَّا بعدُ، فإنَّ القَضاءَ فريضةٌ مُحكَمةٌ وسُنَّةٌ مُتَّبَعةٌ»
٢٨ -حَديثُ: كَتَب رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى أهلِ البَحْرَينِ... الحديث في الخليطِ.
٢٩ -كتبَ كاتبٌ لعمرَ بنَ الخطابِ : هذا مَا رَأَى اللهُ ورَأَى عمرُ، فقالَ : بئسَ ما قلتَ، قلْ : هذا ما رأى عمرُ، فإنْ يكنْ صوابًا فمنَ اللهِ، وإنْ يكنْ خطأً فمنْ عمرَ
٣٠ -كتبَ إلَيهِ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ في أديمٍ أَحمرَ، فأخذَ كِتابَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فرقَّعَ بهِ دَلْوَه، فبعَث إليهِ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ سَريَّةً فلم يَدَعُوا لهُ رايحةً ولا سارِحةً ولا أهلًا ولا مالًا إلَّا أخَذوهُ
٣١ -أنَّ عمرَو بنَ العاصِ وشُرَحْبِيلَ بنَ حَسَنَةَ بعثاه بَرِيدًا إلى أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ رضِي اللهُ عنه برأسِ نِياقٍ بطريقِ الشَّامِ، فلمَّا قدِم على أبي بكرٍ أنكَر ذلكَ، فقال له عُقْبةُ: يا خليفةَ رسولِ اللهِ، إنَّهم يصنَعونَ ذلكَ بنا، قال: أفيَستنَّانِ بفارسَ والرُّومِ؟ لا يُحمَلُ إلَيَّ رأسٌ، إنَّما يَكفي الكتابُ والخبَرُ.
٣٢ -بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ : هذا مَا أَوْصَى عبدُ اللهِ عمرُ أميرُ المؤمنينَ إنْ حَدَثَ لي حدَثٌ أنَّ ثَمْغًا وصِرْمَةَ ابنَ الْأَكْوَعِ والعَبْدَ الذي فيه والمائةَ سهْمٍ التي بِخَيْبَرَ وَرَقِيقَهُ الذي فيه والمائَةَ الَّتي أطْعمَهُ محمدٌ صلَّى اللهُ علَيْهِ وسلَّمَ بِالوادِي تَلِيهِ حَفْصَةُ ما عاشَتْ ثمَّ يَلِيهِ ذُو الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا – الحدِيثَ
٣٣ -أنَّ عُمرَ كتَب إلى عُمَّالِه : أنْ لا يضرِبوا الجِزيَةَ على النساءِ والصبيانِ، ولا يضرِبوها إلا مَن جَرَتْ عليه المَواسِي ويُختَمُ في أعناقِهم ويُجعَلُ جِزيَتُهم على رؤوسِهم على أهلِ الورقِ أربعينَ دِرهَمًا ومع ذلك أرزاقُ المسلمينَ وعلى أهلِ الذهبِ أربعةَ دَنانيرَ وعلى أهلِ الشامِ منهم مُدَّي حنطةٍ وثلاثةَ أقساطِ زيتٍ وعلى أهلِ مصرَ أردبُّ حنطةٍ وكسوةٌ وعسلٌ – الحديث
- الجِزيَةَ:
- هي المقدار من المال الذي تعقد للكتابي عليه الذمة
- الورقِ:
- الفضة
٣٤ -عن عمرَ أنه كتب إلى أمراءِ الأجنادِ في رجالٍ غابوا عن نسائِهم فأمرهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا فإن طلقوا بعثوا بنفقةٍ ما حبسوا
٣٥ -كتبَ عمرُ بنُ الخطَّابِ جَمِّعوا حيثُما كنتُم
٣٦ -كَتَبَ لِأميرِ السَّريَّةِ كِتابًا وقال: لا تَقرأْه حتى تَبلُغَ مَكانَ كذا وكذا. فلَمَّا بَلَغَ ذلك المَكانَ قَرأه على الناسِ، وأخبَرَهم بأمْرِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.
٣٧ -عن عُمَرَ أنَّه كَتَبَ إلى أبي مُوسى: إذا رَأى أحَدُكُم رُؤيا فقصَّها على أخيهِ فلْيَقَلْ: خيرٌ لنا وشرٌّ لأعْدائِنا.
٣٨ -عن عمرَ رضي اللَّهُ عنهُ أنَّهُ كتبَ إلى أبي هريرةَ رضي اللَّهُ عنهُ جمِّعوا حَيثُما كنتُمْ
٣٩ -أنَّ سفيانَ بنَ عبدِ اللَّهِ كتب إلى عمرَ بنِ الخطابِ يسألُهُ ما يُحَرِّمُ من الرَّضاعِ؟ فكتب إليهِ عمرُ أنَّهُ لا يُحَرِّمُ منهُ الضِّرارُ والعُفافَةُ والمَلْجَةُ
٤٠ -أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ كتب إلى أمراءِ الأجنادِ أن لا يضربوا الجزيةَ إلَّا على مَن جرت عليهِ المواسي ولا تُضرَبُ الجزيةُ على النِّساءِ والصِّبيانِ
- الجزيةَ:
- هي المقدار من المال الذي تعقد للكتابي عليه الذمة
- الجزيةُ:
- هي المقدار من المال الذي تعقد للكتابي عليه الذمة
