٦٠٣ -أنَّ جَميلةَ بنتَ سَلولَ أتت النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقالت: يا رَسولَ اللهِ، ما أعتِبُ على ثابتٍ خُلُقًا ولا دِينًا، ولكنِّي لا أستَطيعُه، وأكرَهُ الكُفرَ في الإسلامِ!قال: تَرُدِّينَ عليه حَديقَتَه؟ قالت: نعم، قال: فأمَرَه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يأخُذَ منها ما ساقَ إليها لا يَزْدادُ.
الصفحة أو الرقم : 9/316|التخريج :أخرجه الطبراني في ((الكبير)) (11/ 310) (11834)، وأبو نعيم في ((معرفة الصحابة)) (7552)، وابن بطة في ((إبطال الحيل)) (صـ38) باختلاف يسير.
٦٠٥ -خرج علينا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فنهانا عن أمرٍ كان لنا نافعًا، وأمْرُ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنفَعُ لنا ممَّا سواه. قال: من كانت له أرضٌ فليمنَحْها أو ليزرَعْها أو ليَذَرْها. قال: فذكَرْتُ ذلك لطاوُسٍ، وكان يرى أنَّ ابنَ عَبَّاسٍ أعلَمُ منهم، فقال طاوسٌ: قال ابنُ عبَّاسٍ: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: من كانت له أرضٌ أن يمنَحَها أخاه خَيرٌ له.
غريب المفردات :
يرى:
يظن
خلاصة حكم المحدث : علله كثيرة
الراوي : ابن عباس ورافع بن خديج|المحدث : ابن المنذر|المصدر :الأوسط لابن المنذر
الصفحة أو الرقم : 11/70|التخريج :أخرجه أبو داود (3398)، والنسائي (3864)، وابن ماجة (2460) بنحوه.
٦١٢ -أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى أن تُنكَحَ المرأةُ على عَمَّتِها، أو العَمَّةُ على بنتِ أخيها، ولا تُنكَحُ المرأةُ على خالتِها، ولا الخالةُ على ابنةِ أختِها، لا الكُبرى على الصُّغرى، ولا الصُّغرى على الكُبرى.
٦١٣ -كُنَّا نُسَلِّمُ على النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الصَّلاةِ قَبْلَ أن نأتيَ أرْضَ الحَبَشةِ فيَرُدُّ علينا، فلمَّا رجَعْنا سلَّمْتُ عليه فلم يَرُدَّ عَلَيَّ.
خلاصة حكم المحدث : [ثابت]
الراوي : عبد الله بن مسعود|المحدث : ابن المنذر|المصدر :الأوسط لابن المنذر
الصفحة أو الرقم : 3/434|التخريج :أخرجه البخاري (1199)، ومسلم (538)، وأبو داود (923) بلفظه تامًا.
٦١٨ -أنَّ رَجُلًا مِنَ الأنصارِ جاء النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: يا رَسولَ اللهِ، أرَأيتَ رَجُلًا وجد مع امرأتِه رَجُلًا أيقتُلُه فتَقْتُلونه أم كيف يَفعَلُ؟ فأنزل اللهُ في شأنِه ما ذُكِرَ في القرآنِ مِن أمْرِ المتلاعِنَينِ. فقال له رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: قد قضى اللهُ فيك وفي امرأتِك. قال: فتلاعَنَا في المسجِدِ وأنا شاهِدٌ، فلمَّا فرغا قال: كَذَبْتُ عليها يا رَسولَ اللهِ إن أمسَكْتُها، فطَلَّقَها ثلاثًا قبل أن يأمُرَه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حينَ فَرَغا مِنَ التلاعُنِ، ففارَقَها عِندَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ذلك التَّفريقُ بَيْنَ كُلِّ مُتلاعِنَينِ.