١ -أيُّما امرأةٍ أُنكِحَت على صَداقٍ أو حِباءٍ أو عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمةِ النِّكاحِ فهو لها، وما كان بَعْدَ عِصمةِ النِّكاحِ فهو له، وأحَقُّ ما أُكرِمَ عليه الرَّجُلُ ابنْتُه أو أُخْتُه.
غريب المفردات :
حِباءٍ:
العطية والهبة
خلاصة حكم المحدث : تكلم في إسناده
الراوي : عبد الله بن عمرو|المحدث : ابن المنذر|المصدر :الأوسط لابن المنذر
الصفحة أو الرقم : 8/352|التخريج :أخرجه أبو داود (2129)، والنسائي (3353)، وابن ماجة (1955) باختلاف يسير.