٤١ -عن أُمَيمةَ مولاةِ النَّبيِّ صلَّي اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالت كنتُ أوَّضِئُ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فدخلَ عليهِ بعضُ أهلِهِ فقالَ أوصني يا رسولَ اللَّهِ فقالَ لا تشرِكْ باللَّهِ شيئًا ولو قطِّعتَ أو حرِّقتَ بالنَّارِ ولا تتركِ الصَّلاةَ متعمِّدًا فإنَّهُ من ترك الصَّلاةَ متعمِّدًا برِئت منهُ ذمَّةُ اللَّهِ وأطِع والديكَ وإن أمراكَ أن تخرجَ من مالِكَ فاخرج لهما ولا تفرَّ منَ الزَّحفِ وإن كانَ في النَّاسِ موتٌ وإيَّاكَ وشُربَ الخمرِ فإنَّها مفتاحُ كلِّ شرٍّ وإيَّاكَ ومعصيةَ اللَّهِ فإنَّها تُسخطُ اللَّهِ ولا تنازعِ الأمرَ أهلَهُ وإن رأيتَ أنَّ لكَ وأنفق على أهلِكَ من طولِكَ وأخِفْهم في اللَّه وفيه النهيُ عن غصبِ شيءٍ من أرضِ الجارِ
بحث
التصنيف الموضوعي: بر وصلة - بر الوالدين وحقهما
٤٧ نتيجة
٤٢ -للعَبدِ المملوكِ أجرانِ والَّذي نَفسي بيدِهِ لولا الجِهادُ والحجُّ وبرُّ أمِّي، لأحببتُ أن أموتَ وأَنا مملوكٌ
٤٣ -أنَّ رجُلًا جَعَل على نَفْسِه ألَّا يَبلُغَ أحَدٌ مِن وَلَدِه الحَلبَ فيَحلِبَ فيَشرَبَ ويَسقيه إلَّا حَجَّ وحَجَّ به معه، فبَلَغ رجلٌ مِن وَلَدِه الذي قال الشَّيخُ، وقد كَبِرَ الشَّيخُ، فجاء ابنُه إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأخبَرَه الخَبَرَ، وقال: إنَّ أبي قد كِبَر ولا يستطيع أن يحُجَّ، أفأحُجُّ عنه؟ فقال رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: نَعَم
- الحَلبَ:
- اللبن
٤٤ -أنَّ رجلًا سأل النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال أحجُ عنْ أبي قال نعمْ إنْ لمْ تزدْهُ خيرًا لمْ تزدْهُ شرًا
٤٥ -كانت تحتي امرأةٌ أُحبُّها وكان أبي يكرهها فأمرَني أبي أن أُطلِّقَها فأبيتُ فذكرتُ ذلك للنبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وفي روايةٍ فأتى عمرُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فذكر ذلك له فقال يا عبدَ اللهِ بنَ عمرَ طلِّق امرأتَك قال فطلَّقتُها
٤٦ -خرجَ سعدُ بنُ عُبادَةَ مع رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في بعضِ مَغازِيه، فحضَرَتْ أمَّه الوفاةُ بالمدينةِ، فقيل لها : أَوْصي، فقالت : فيمَ أُوصِي، وإنما المالُ مالُ سعدٍ، فتُوفَّيَتْ قبلَ أن يَقْدِمَ سعدٌ، فلما قَدِمَ ذُكِرَ ذلك له فقال سعدٌ : يا رسولَ اللهِ، هل ينفعُها أن أتصدقَ عنها ؟ فقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : نعم. فقال سعدٌ : حائطُ كذا وكذا صدقةٌ عنها. لحائطٍ سمَّاه.
٤٧ -أنَّ أكبرَ الكبائرِ الإشراكُ باللهِ, وعقوقُ الوالدَيْن, ومنعُ فضلِ الماءِ, ومنعُ الفَحْلِ
