٤١ -أنَّ رَجُلًا ابْتاعَ غُلامًا، فأقامَ عنْدَه ما شاءَ اللهُ أن يُقيمَ، ثُمَّ وَجَدَ به عَيْبًا، فخاصَمَه إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فرَدَّه عليه، فقالَ الرَّجُلُ: يا رَسولَ اللهِ، قد اسْتَغَلَّ غُلامي ، فقالَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: الخَراجُ بالضَّمانِ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] ابن لهيعة ضعيف، لكنه اعتضد برواية يحيى بن أيوب المصري وهو من رجال البخاري عن عبيد الله بن المغيرة وهو ثقة عن منقد مولى ابن سراقة وهو مستور ولم يضعفه أحد عن عثمان رضي الله عنه. فاعتضد هذا الإسناد بهذا الإسناد فصار حسنا.
٥٢ -حَديثٌ رواه سُفْيانُ وشُعْبةُ، عن سِماكِ بنِ حَربٍ، فاختَلَفا فيه: فقال الثَّوريُّ: عن سِماكِ بنِ حَربٍ، عن سُوَيدِ بنِ قَيسٍ، قال: جَلَبْتُ أنا ومَخْرَفةُ العَبْديُّ بَزًّا مِن هَجَرٍ، فأتانا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ونحن بمِنًى، فاشترى مِنَّا سَراويلَ، ووزَّانٌ يَزِنُ بالأجرِ، فقال للوَزَّانِ: زِنْ وأرجِحْ.
خلاصة حكم المحدث : [قال ابنُ أبي حاتِمٍ] ورواه شُعْبةُ، عن سِماك بنِ حَربٍ، عن أبي صَفْوانَ مالِكِ بنِ عُمَيرٍ؛ أنَّه قال: اشترى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سراويلًا بثلاثةِ دَراهِمَ، فوَزَن لي، فأرجَحَ لي. فقُلتُ [ابنُ أبي حاتِمٍ]: أيُّهما أصحُّ عندك؟ قال [أبو حاتمٍ]: سُفْيانُ أحفَظُ الرَّجُلَينِ. وقَيسُ بنُ الرَّبيعِ على ضَعْفِه قد تابع [سُفْيانَ] في هذا الحديثِ. فقُلتُ [ابنُ أبي حاتِمٍ]: هل تابع شُعْبةَ أحدٌ في هذا الحديثِ؟ قال أبو زُرْعةَ: تابعه عليه عَمْرُو بنُ أبي المِقْدامِ مع ضَعْفِه.
الراوي : سويد بن قيس|المحدث : أبو زرعة الرازي|المصدر :علل ابن أبي حاتم
الصفحة أو الرقم : 2838|التخريج :أخرجه أبو داوود (3336)، والنسائي (4592)، والترمذي (1305) واللفظ لهم.
٥٣ -حَدَّثَنا عن إبراهيمَ بنِ موسى، عن هُشَيمٍ، عن سُفْيانَ بنِ حُسَينٍ، عن الزُّهْريِّ، عن سالمٍ، عن أبيه، عن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: من باع عبدًا وله مالٌ، فمالُه للبائِعِ، إلَّا أن يَشْتَرِطَ المُبتاعُ .
غريب المفردات :
المُبتاعُ:
أي: المشتري
خلاصة حكم المحدث : ليس هذا الحديثُ بمحفوظٍ؛ والصَّحيحُ: سالمٌ، عن أبيه، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.
الراوي : عمر بن الخطاب|المحدث : أبو زرعة الرازي|المصدر :علل ابن أبي حاتم
الصفحة أو الرقم : 1175|التخريج :أخرجه النسائي في ((الكبرى)) (4970)، والبزار (112) باختلاف يسير.
٥٤ -حَديثٌ رَواه ابنُ أبي ذِئْبٍ، عن الزُّهْريِّ، عن القاسِمِ بنِ مُحمَّدٍ، عن أَسلَمَ مَوْلى عُمَرَ، قالَ: قالَ عُمَرُ: لا أَشرَبُ خَلًّا مِن خَمْرٍ أُفسِدَتْ حتَّى يُبدِئَ اللهُ إفْسادَها، فعنْدَ ذلك يَطيبُ الخَلُّ، فلا بَأسَ على امْرِئٍ يَبْتاعُ خَلًّا وقدْ وَجَدَه معَ أهْلِ الكِتابِ، ما لم يَعلَمْ أنَّهم تَعَمَّدوا إفْسادَها بَعْدَما صارَ خَمْرًا؟
خلاصة حكم المحدث : [قالَ ابنُ أبي حاتِمٍ]: فذَكَرْتُ هذا الحَديثَ لأبي زُرْعةَ؟ فقالَ: الَّذي عِنْدي أنَّ هذا كلَّه كَلامُ الزُّهْريِّ، وذَكَرَ نَحْوَ ما قالَ أبي في بَيانِ عِلَّةِ هذا الحَديثِ. [قالَ أبو حاتِمٍ: يُشبِهُ أن يكونَ عامَّةُ هذا الكَلامِ مِن كَلامِ الزُّهْريِّ؛ لأنَّه قد رُوِيَ بِهذا الإسْنادِ عن عُمَرَ كَلامٌ في الطِّلاءِ. ورُوِيَ عن الزُّهْريِّ -قَوْلَه- هذا الكَلامُ، فاسْتَدْلَلْنا: أنَّ هذا الكَلامَ ليس هو مِن كَلامِ عُمَرَ، وأنَّه كَلامُ الزُّهْريِّ، وقدْ كانَ الزُّهْريُّ يُحدِّثُ بالحَديثِ، ثُمَّ يقولُ على إثْرِه كَلام، فكانَ أقْوامٌ لا يَضبِطونَ، فجَعَلوا كَلامَه في الحَديثِ، وأمَّا الحُفَّاظُ وأصْحابُ الكُتُبِ فكانوا يُمَيِّزونَ كَلامَ الزُّهْريِّ مِن الحَديثِ].
الراوي : أسلم مولى عمر|المحدث : أبو زرعة الرازي|المصدر :علل ابن أبي حاتم
الصفحة أو الرقم : 1566|التخريج :أخرجه البيهقي (11312)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (8/ 393)، وعبد الرزاق (17110) بنحوه.
٥٥ -حَديثٌ رواه قُدامةُ بنُ شِهابٍ المازِنيِّ، عن إسماعيلَ بنِ أبي خالِدٍ، عن وَبَرةَ، عن ابْنِ عُمَرَ، قال: سُئلَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن أطيَبِ الكَسْبِ؟ قال: عَمَلُ الرَّجُلِ بيَدِه، وكُلُّ بَيعٍ مَبرورٍ؟
خلاصة حكم المحدث : هذا حَديثٌ باطِلٌ، وقُدامةُ ليس بقَوِيٍّ.
الراوي : عبدالله بن عمر|المحدث : أبو حاتم الرازي|المصدر :علل ابن أبي حاتم
الصفحة أو الرقم : 1172|التخريج :أخرجه الطبراني في ((الأوسط)) (2140)، والإسماعيلي في ((معجم الشيوخ)) (274)، وأبو أحمد الحاكم في ((فوائده)) (78) واللفظ لهم.
٦٠ -[ عن أبي هريرة أنه أفتى من اشترى مُحَفَّلةً يردُّها مع صاعٍ من تمرٍ ]
غريب المفردات :
مُحَفَّلةً:
المحفلة: هي المصراة، وهي الناقة أو البقرة أو الشاة لا يحلبها صاحبها أياما حتى يجتمع لبنها في ضرعها، فإذا حلبها المشتري حسبها غزيرة فزاد في ثمنها، فإذا حلبها بعد ذلك نقص لبنها عن الحالة الأولى