١ -أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نهى عن بيعِ العُربانِ . هَكَذا قالَ عن عبدِ اللَّهِ بنِ وَهْبٍ عن مالِكٍ عن عبدِ اللَّهِ بنِ لَهيعةَ
- بيعِ العُربانِ:
- أن يشتري شيئا فيدفع إلى البائع مبلغا على أنه إن تم البيع احتسب من الثمن، وإن لم يتم كان للبائع ولم يجمع منه
غريب المفردات :
خلاصة حكم المحدث : الإسناد أشبه
الصفحة أو الرقم : 24/177|التخريج : أخرجه أبو داود (3502)، وابن ماجه (2192)، وأحمد (6723) جميعهم بلفظه.
