١ -سأله صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ رجلٌ عن عسبِ الفحلِ ، فنهاه، فقال إنا نُطْرِقُ الفحلَ فنُكْرَمُ، فرخص له في الكرامةِ
- عن عسبِ الفحلِ:
- عن كراء ضرابه وأجرة مائة
- نُطْرِقُ:
- إطراق الفرس: إعارته للضراب
غريب المفردات :
خلاصة حكم المحدث : حسن
الصفحة أو الرقم : 4/262|التخريج : أخرجه الترمذي (1274)، والنسائي (4672) باختلاف يسير
