١ -ما بالُ أقوامٍ يَشْتَرِطون شروطًا ليست في كتابِ اللهِ، من اشتَرَط شَرطًا ليس في كتابِ اللهِ فهو باطِلٌ وإن كان مائةَ شَرطٍ، كتابُ اللهِ أحَقُّ وشَرطُ اللهِ أوثَقُ
- ما بالُ أقوامٍ:
- أي: ما حالهم
- ليس في كتابِ اللهِ:
- أي: في حكم الله جوازها أو وجوبها
بحث
١١ نتيجة
١ -ما بالُ أقوامٍ يَشْتَرِطون شروطًا ليست في كتابِ اللهِ، من اشتَرَط شَرطًا ليس في كتابِ اللهِ فهو باطِلٌ وإن كان مائةَ شَرطٍ، كتابُ اللهِ أحَقُّ وشَرطُ اللهِ أوثَقُ
٢ -من ابتاع عبدًا وله مالٌ، فمالُه للبائعِ، إلَّا أن يشترِطَ المُبتاعُ
٣ -من باعَ عبدًا وله مالٌ [فماله للبائِعِ إلَّا أن يشترِطَ المبتاعُ]
٤ -أنَّ رَجُلًا اشْتَرى مِن رَجُلٍ بَعيرًا ، واشْتَرَطَ الخِيارَ أرْبَعةَ أيَّامٍ، فأَبطَلَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ البَيْعَ، وقالَ: "الخِيارُ ثَلاثةُ أيَّامٍ".
٥ -حديثٌ كان حَدَّث به قديمًا عن مُحَمَّدِ بنِ جامِعٍ العَطَّارِ، عن مُعتَمِرِ بنِ سُلَيمانَ، عن الحَجَّاجِ الباهِليِّ -وهو الأحوَلُ- عن قَتادةَ، عن عِكْرِمةَ، عن ابنِ عَبَّاسٍ، قال: أرادت عائِشةُ أن تشترِيَ بَريرةَ فتُعتِقَها، فقال مواليها: لا، إلَّا أن تجعَلَ لنا الولاءَ، فذكَرَتْ ذلك لرَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: اشتَرِيها؛ فإنَّما الولاءُ لِمن أعتَقَ، فقام رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خطيبا، فقال: ما بالُ أقوامٍ يشترطون شروطًا ليس في كتابِ اللهِ؟...، وذكر الحَديثَ. فجعل رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لها الخيارَ. وفي آخِرِه: وحَدَّثَني ابنُ عبَّاسٍ: أنَّ أبا بَكرٍ قال: إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم جعل عليها العِدَّةَ عِدَّةَ الحُرَّةِ. قال ابنُ عبَّاسٍ: وكأني أنظُرُ إليها يَتْبَعُها في طُرُقِ المدينةِ يبكي، تَقْطُرُ دُموعُ عَيْنَيه على لِحْيَتِه! [يعني حديث: أرادَتْ عائشةُ أنْ تشتريَ بَريرةً فتُعتِقَها فقال مواليها لا إلَّا أنْ تجعَلي لنا الوَلاءَ فذكَرَتْ ذلكَ لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال اشتَرِيها فإنَّما الوَلاءُ لِمَن أعتَق فاشتَرَتْها وأعتَقَتْها فقام رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال ما بالُ أقوامٍ يشترِطونَ شُروطًا ليس في كتابِ اللهِ ألَا مَن شرَط شرطًا ليس في كتابِ اللهِ فهو باطلٌ قال وكانت تحتَ عبدٍ لبني المُغيرةِ يُدعَى مُغِيثًا وجعَل لها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الخِيارَ قال وحدَّث ابنُ عبَّاسٍ أنَّ أبا بَكْرٍ حدَّث أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم جعَل عليها عدَّةَ الحُرَّةِ]
٦ -حَدَّثَنا عن إبراهيمَ بنِ موسى، عن هُشَيمٍ، عن سُفْيانَ بنِ حُسَينٍ، عن الزُّهْريِّ، عن سالمٍ، عن أبيه، عن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: من باع عبدًا وله مالٌ، فمالُه للبائِعِ، إلَّا أن يَشْتَرِطَ المُبتاعُ .
٧ -عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرَ قالَ ذَكَرَ رجلٌ لرسولِ اللَّهِ أنَّهُ يُخدَعُ في البيعِ فقالَ لَهُ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: إذا بايعتَ فقل لا خِلابةَ ، قالَ: فَكانَ الرَّجلُ إذا بايعَ يقولُ لا خلابةَ
٨ -أنهُ سألّ النبيَّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم : أَشتري الذهبَ بالفضةِ ؟ فقال : إذا أخذتَ واحدًا مِنهما فلا يفارقْكَ صاحبُكَ وبينَكَ وبينَهُ لبسٌ
٩ -حديث: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: مَن باع نخلًا [مؤبرا أو عبدا له ماله فلم يشترط الثمرة مع النخل والمال مع العبد، فلا شيء له في النخل، ولا شيء له في مال العبد]
١٠ -حَديثُ: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: الصَّرفُ يَدًا بيَدٍ ... الحديث.
١١ -المسلمونَ عند شروطِهِم.