١ -من باع عبدًا وله مالٌ فمالُه للبائعِ إلا أن يشترطَه المبتاعُ
- المبتاعُ:
- أي: المشتري
غريب المفردات :
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الصفحة أو الرقم : 2/249|التخريج : أخرجه أبو داود (3433) مطولاً واللفظ له، وأخرجه البخاري (2379)، ومسلم (1543) مطولاً باختلاف يسير
