٢٤١ -عن جابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ أنَّهُ كرِهَ ثمنَ الكلبِ والسِّنَّورِ
بحث
التصنيف الموضوعي: تجارة - ما يجب على التجار توقيه
٢٨٩ نتيجة
٢٤٢ -عن عمرَ بنِ الخطابِ وطلحةِ بنِ عبَيدِ اللَّهِ وأبي هريرةَ وجماعةٍ من المهاجرينَ وأنسٍ المنعُ من أن يبيعَ حاضرٌ لبادٍ
- حاضرٌ لبادٍ:
- البادي: المقيم بالبادية
٢٤٣ -عن سعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ وعبدِ الرَّحمنِ بنِ الأسَودِ بنِ عبدِ يغوثٍ وغيرِهما المنعُ من بَيعِ الشَّعيرِ بالبُرِّ إلَّا مِثلًا بمِثلٍ
٢٤٤ -لا يحلُّ بَيعُ الطعامِ حتى يُقبَضَ ولا بأسَ بالتوليةِ والإقالةِ والشركةِ فيهِ قبلَ القبضِ
٢٤٥ -عن أبي هريرةَ وابنِ عمرَ النَّهيُّ عن تلقِّي الجَلَبَ جملةً قال ابنُ عمرَ ولا بأفواهِ السِّككِ قال أبو هريرةَ فإن تُلُقِّيَ فالخيارُ للبائعِ إذا قدِمَ السوقَ
٢٤٦ -عن عمرَ لا تبيعوا الخمرَ ولا الخنازيرَ ولكن ولُّوهم بيعَها وخذوا من الثمنِ
٢٤٧ -عن عمرَ بَيعُ الثمرةِ قبلَ أن تطيبَ رِبًا
٢٤٨ -حديثُ النَّهيِ عن ثمنِ الكلبِ إلَّا كلبَ صيدٍ [يعني حديث: نهى عن ثمنِ السِّنَّوْرِ والكلبِ إلَّا كلبَ صيدٍ]
- إلَّا كلبَ صيدٍ:
- كلبا يصاد به
٢٤٩ -أحاديثُ بيعِ اللَّحمِ بالحيوانِ
٢٥٠ -عن أبي الحمراءَ قال مرَّ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ برجلٍ عنده طعامٌ في وعاءٍ فأدخله يدَه فقال غشَشَتَه من غشَّنا فليس منَّا
٢٥١ -مَن احتكرَ الطَّعامَ أربعينَ ليلةً فقد برأ مِن اللهِ
٢٥٢ -جاء رجلٌ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال إنَّ بَنِي فلانٍ أسلَمُوا لِقومٍ من اليهودِ وإنَّهمْ قدْ جاعُوا فأخافُ أنْ يَرتدُّوا فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مَنْ عِندَهُ فقال رجلٌ من اليهودِ عِندِي كَذا وكَذا لشيءٍ قدْ سمَّاهُ أُراهُ قال ثلاثُمائةِ دينارٍ بِسعرِ كَذا وكَذا من حائِطِ بَنِي فلانٍ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بِسعرِ كَذا وكَذا إلى أجَلِ كَذا وكَذا وليسَ من حائِطِ بنِي فلانٍ
٢٥٣ -أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نهى عن بيعِ العُربانِ . هَكَذا قالَ عن عبدِ اللَّهِ بنِ وَهْبٍ عن مالِكٍ عن عبدِ اللَّهِ بنِ لَهيعةَ
- بيعِ العُربانِ:
- أن يشتري شيئا فيدفع إلى البائع مبلغا على أنه إن تم البيع احتسب من الثمن، وإن لم يتم كان للبائع ولم يجمع منه
٢٥٤ -لا تبِعْ ما لَيسَ عندَكَ [يعني حديث: يا رَسولَ اللَّهِ الرَّجلُ يَسألُني البَيعَ وليسَ عِندي، أفأبيعُهُ ؟ قالَ: لا تبِعْ ما لَيسَ عندَكَ]
٢٥٥ -أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهَى عن بيعِ الثِّمارِ حتَّى تَزهي. فقيل يا رسولَ اللهِ وما تَزهي قال حتَّى تحمَرَّ. وقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أرأيتَ إن منع اللهُ الثَّمرةَ ففيم يأخُذُ أحدُكم مالَ أخيه
٢٥٦ -أنَّ زيدًا أبا عيَّاشٍ أخبرَ أنه سأل سعدَ بنَ أبي وقَّاصٍ عنِ البيضاءِ فقالَ لَهُ سعدٌ أيَّتُهُما أفضلُ قالَ البيضاءُ فنَهاهُ عن ذلِكَ وقالَ سعدٌ سمعتُ رسولَ اللَّهِ يسألُ عنِ اشتراءِ التَّمرِ بالرُّطبِ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أينقصُ الرُّطَبُ إذا يبسَ فقالوا نعَم فنَهَى عن ذلِكَ قالَ مالِكٌ كلُّ رطبٍ بيابسٍ من نوعِهِ حرامٌ
- البيضاءِ:
- الشعير
- البيضاءُ:
- الشعير
٢٥٧ -عن حكيمِ بنِ حِزامٍ أتيتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقلتُ يأتيني الرجلُ يسألُني من البيعِ ما ليس عندي أبتاعُ له من السُّوقِ ثم أبيعُه قال لا تبِعْ ما ليس عندَك
- أبتاعُ:
- أي: اشترى
٢٥٨ -نَهى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ عن صَفقتينِ في صَفقةٍ واحدةٍ قالَ سماكٌ كان الرَّجلُ يبيعُ البيعَ فيقولُ هوَ بنساءٍ بِكذا وَكذا وَهوَ بنقدٍ بِكذا وَكذا
- صَفقةٍ واحدةٍ:
- الصفقة: هي العقد
٢٥٩ -عن القاسمِ بنِ أبي بَزَّةَ قال قَدِمتُ المدينةَ فوجدتُ جَزورًا قد نُحِرَتْ فجُزِّئَتْ أجزاءً كلُّ جزءٍ منها بعَنَاقٍ فأردتُ أن أبتاعَ منها جزءًا فقال لي رجلٌ من أهلِ المدينةِ إنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نهى أن يُباعَ حيٌّ بميتٍ قال فسألتُ عن ذلكَ الرجلِ فأُخْبِرْتُ عنهُ خيرًا
- أبتاعَ:
- أي: اشترى
٢٦٠ -أن رجلا ذكرَ لرسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنه يُخدعُ في البيوعِ فقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : إذا بايعتَ فقلْ : لا خلابةَ فكان الرجل إذا بايعَ قال : لا خلابةَ
- لا خلابةَ:
- لا خديعة
- لا خلابةَ:
- لا خديعة
