١ -الأمرُ لمَن ترَكَها أنْ يتصدَّقَ بدينارٍ، فإنْ لم يَجِدْ فنِصفِ دينارٍ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] قدامة بن وبرة وهو مجهول
الصفحة أو الرقم : 1/385|التخريج : أخرجه أبو داود (1053)، والنسائي (1372)، وابن خزيمة (1861) باختلاف يسير.
بحث
٢ نتيجة
١ -الأمرُ لمَن ترَكَها أنْ يتصدَّقَ بدينارٍ، فإنْ لم يَجِدْ فنِصفِ دينارٍ.
٢ -مَنْ تركَ الجُمعةَ مِنْ غيرِ عذرٍ فليتصدقْ بدينارٍ فإنْ لمْ يجدْ فنصفُ دينارٍ