٦١ -من وجدَ مالَه في الفيءِ قبل أنْ يقسمَ فهو له وإن وجدَه بعد ما قسم فليس له شيءٌ
بحث
التصنيف الموضوعي: جهاد - الغنائم وأحكامها
٨٠ نتيجة
٦٢ -فيما أحرز العدوُّ فاستنقذَه المسلمونَ منهم إنْ وجده صاحبُه قبل أنْ يُقسَم فهو أحقُّ به وإنْ وجدَه قد قُسِمَ فإنْ شاء أخذَه بالثمنِ
٦٣ -عن أميرِ المُؤمِنينَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ أنَّه كَتَبَ أنَّ الغَنيمةَ لِمَن شَهِدَ الوَقعةَ.
٦٤ -من قتلَ قتيلًا لهُ عليهِ بيِّنةٌ فلهُ سَلَبُهُ
٦٥ -ما أدركَ من قسمةِ الكفَّارِ الإسلامُ لم يقتسِمْ هو على الإسلامِ
٦٦ -عن بُرَيدةَ قال بعث رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بعثَتَين إلى اليمنِ على إحداهما عليٌّ بنُ أبى طالبٍ وعلى الأخرى خالدُ بنُ الوليدِ وقال إذا التقيتُما فعليٌّ على الناسِ وإذا افترقتُما فكلُّ واحدٍ منكما على جُندِه قال فلقِينا بني زيدٍ من أهلِ اليمنِ فاقتتلْنا فظهر المسلمون على المشركين فقتلْنا المُقاتلةَ وسبَيْنا الذُّرِّيةَ فاصطفى عليٌّ امرأةً من السَّبيِ لنفسه قال بُريدةُ فكتب معي خالدُ بنُ الوليدِ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يخبره بذلك فلما أتيتُ رسولَ اللهِ دفعتُ إليه الكتابَ فقُرِئَ عليه فرأيتُ الغضبَ في وجه رسولِ اللهِ فقلتُ يا رسولَ اللهِ هذا مكانُ العائذِ بعثْتَني مع رجلٍ وأمرتَني أن أطيعَه فبلغتُ ما أُرسلتُ به فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لا تقعْ في عليٍّ فإنه مني وأنا منه وهو وليُّكم بعدي
٦٧ -عن عبدِ اللَّهِ بنِ أبي أَوفَى قال قلتُ كنتم تُخَمِّسونَ الطَّعامَ في عهدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقالَ أصبْنا طعامًا يومَ خَيْبَرَ وكان الرَّجلُ يَجِيءُ فيأخُذُ منهُ قَدْرَ ما يكفيهِ ثمَّ ينصرِفُ
٦٨ -أتيتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وهو بوادي القُرى فقلتُ يا رسولَ اللهِ لمنِ المغنمُ فقال للهِ سهمٌ ولهؤلاءِ أربعةُ أسهمٍ قلتُ فهل أحدٌ أحقُّ بشيءٍ من المغنمِ من أحدٍ قال لا حتى السهمُ يأخذُه أحدُكم من حينِه فليس بأحقَّ به من أخِيه
٦٩ -صلَّى بنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إلى بعيرٍ من المغنمِ فلما سلَّم أخذ وبَرةً من جنبِ البعيرِ ثم قال ولا يحلُّ لي من غنائمِكم مثلُ هذا إلا الخُمسُ والخُمسُ مردودٌ عليكم
- وبَرةً:
- أي: شعرة أو صوفة
٧٠ -عن عُميرٍ مولى آبي اللَّحمِ قال شهدتُ خيبرًا مع سادتي فكلَّموا فيَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فأخبر أني مملوكٌ فأمر لي بشيءٍ من خرثي المتاعِ فلم يقسمْ لي من الغنيمةِ
٧١ -عن عُمرَ رضِيَ اللهُ عنهُ يقولُ اجتمِعُوا لِهذا المالِ فانظُروا لِمَنْ ترونَهُ ثُم قال لهمْ إنِّي أمرتُكمْ أنْ تجتمِعوا لِهذا المالِ فتنظُروا لِمَنْ ترونَهُ وإنِّي قدْ قرأتُ آياتٍ من كتابِ اللهِ سمعتُ اللهَ يقولُ ما أفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ من أهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ ولِلرَّسُولِ ولِذِي الْقُرْبَى والْيَتَامَى والْمَسَاكِينِ وابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ومَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ومَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا واتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا من دِيَارِهِمْ وأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا من اللَّهِ ورِضْوَانًا ويَنْصُرُونَ اللَّهَ ورَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ واللهِ ما هوَ لهؤلاءِ وحدَهمْ والَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ والْإِيمَانَ من قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ ولَا يَجِدُونَ في صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا ويُؤْثِرُونَ عَلَى أنْفُسِهِمْ الآيةُ واللهِ ما هوَ لهؤلاءِ وحدَهمْ والَّذِينَ جَاءُوا من بَعْدِهِمْ الآيةُ واللهِ ما من أحدٍ من المسلمينَ إلَّا ولهُ حقٌّ في هذا المالِ أُعطِيَ مِنهُ أوْ مُنِعَ حتى راعٍ بِ عدَنَ
- تَبَوَّءُوا:
- تبوأت المنزل: إذا اتخذته منزلاً
٧٢ -رأيتُ رجلَينِ يَقتتلانِ مسلمٌ ومشركٌ وإذا رجلٌ من المشركين يريد أن يعينَ صاحبَه المشركَ على المسلمِ فأتيتُه فضربتُ يدَه فقطعتُها واعتنقَني بيدِه الأُخرى فواللهِ ما أرسلَني حتى وجدتُ ريحَ الموتِ فلولا أنَّ الدمَ نزفَه لقتلَني فسقط فضربتُه فقتلتُه وأجهضَني عنه القتالُ ومرَّ به رجلٌ من أهلِ مكةَ فسلَبه فلما فرُغْنا ووضعتِ الحربُ أوزارَها قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ من قتل قتيلًا فسلَبُه له. الحديث
- ووضعتِ الحربُ أوزارَها:
- أي: انقضى أمرها وخفت أثقالها
٧٣ -ذُكر لنا أنَّ أبا بكرٍ رضيَ اللهُ عنهُ أوصي بخُمُسِ مالِه وقال لا أرضَى من مالي بما وصَّى اللهُ به من غنائمِ المُسلمينَ وقال قَتادةُ وكان يقالُ الخُمُسُ معروفٌ والرُّبعُ جهدٌ والثُّلثُ يجيزُه القُضاةُ
٧٤ -أنَّ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ قال ما من أحدٍ إلَّا ولهُ في هذا المالِ حقٌّ أُعْطِيَهُ أوْ مُنِعَهُ إلَّا ما مَلكَتْ أَيْمانُكُمْ
- إلَّا ما مَلكَتْ أَيْمانُكُمْ:
- أي: ما أخذتم من نساء الكفار بالسبي
٧٥ -عن ابن عباس قال: كانتِ الغنيمةُ تقسمُ على خمسةِ أخماسٍ فأربعةٌ منها لمن قاتَل عليها وخُمسٌ واحد يقسمُ على أربعةٍ فربعٌ للهِ ولرسولِه ولذي القُربى يعني قرابةَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فما كان للهِ وللرسولِ فهو لقرابةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ولم يأخذِ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ من الخُمسِ شيئًا والربعُ الثاني لليتامَى والربعُ الثالثُ للمساكينِ والربعُ الرابعُ لابنِ السبيلِ وهو الضعيفُ الفقيرُ الذي ينزلُ بالمسلمين
٧٦ -عن عمرَ أنَّه استأذن رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في أن يتصدَّقَ بسهمِه من خَيْبرَ، فقال له رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : احبِسِ الأصلَ وسَبِّلِ الثَّمرةَ
٧٧ -كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُعطي المرأةَ والمملوكَ مِنَ الغنائِمِ دونَ ما يُصيبُ الجيشَ.
٧٨ -أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ أهدى في حجَّتِهِ مائةَ بدنةً ، فيها جَملٌ لأبي جَهْلِ
- بدنةً:
- أي: ناقة
٧٩ -شهدتُ خيبرًا مع سادتي فكلَّموا في رسولِ اللهِ فأُخبِرَ أني مملوكٌ فأمر لي [ بشيءٍ ] من خَرْثي المتاعِ
٨٠ -أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كان يُعطي العبدَ والمرأةَ من الغنائمِ دون ما يصيب الجيشَ
