١ -إذا زَنَتْ أمَةُ أحدِكم فليَجلِدْها ولا يُعيِّرْها، فإنْ عادتْ فليَجلِدْها ولا يُعيِّرْها، فإنْ عادتْ فليَجلِدْها ولا يُعيِّرْها، فإنْ عادتْ في الرَّابعةِ فليَبِعْها ولو بحَبلٍ من شَعرٍ -أو بضَفيرٍ من شَعرٍ.
بحث
التصنيف الموضوعي: حدود - إقامة الحد على المماليك
٩ نتيجة
٢ -إذا زَنَتْ أمَةُ أحدِكم فليَضرِبْها بكِتابِ اللهِ، ولا يُثَرِّبُ عليها، ثُمَّ إنْ عادتْ فمِثلُ ذلك، ثُمَّ إنْ عادتْ فمِثلُ ذلك، ثُمَّ إنْ عادتْ فمِثلُ ذلك، ثُمَّ إنْ عادتِ الرَّابعةَ فليَضرِبْها بكِتابِ اللهِ، ثُمَّ لْيَبِعْها ولو بنَقيضٍ من شَعرٍ.
- ولا يُثَرِّبُ:
- أي: لا يوبخها ولا يقرعها بالزنا بعد الضرب
٣ -إذا زَنَتْ أمَةُ أحدِكم فليَجلِدْها ولا يُعيِّرْها، فإنْ عادتْ فليَجلِدْها ولا يُعيِّرْها، فإنْ عادتْ فليَجلِدْها ولا يُعيِّرْها، فإنْ عادتْ في الرَّابعةِ فليَبِعْها ولو بحَبلٍ من شَعرٍ -أو بضَفيرٍ من شَعرٍ-.
٤ -أنَّ جاريةً للنَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ولَدَتْ من زِنًا، قال: فأمَرَني أنْ أُقيمَ عليها الحَدَّ، قال: فإذا هي لم تَجِفَّ من دَمِها ولم تَطهُرْ، قُلتُ: يا رسولَ اللهِ، إنَّها لم تَجِفَّ من دَمِها، قال: فإذا طَهُرَتْ فأقِمْ عليها الحَدَّ، وقال: أقيموا الحُدودَ على ما ملَكَتْ أيْمانُكم.
٥ -إذا زَنَتْ أمَةُ أحدِكم فليَضرِبْها بكِتابِ اللهِ، ولا يُثرِّبْ عليها، ثُمَّ إنْ عادتْ فمِثلُ ذلك، ثُمَّ إنْ عادتْ فمِثلُ ذلك، ثُمَّ إنْ عادتْ فمِثلُ ذلك، ثُمَّ إنْ عادتِ الرَّابعةَ فليَضرِبْها، كِتابَ اللهِ، ثُمَّ لْيَبِعْها ولو بحَبلٍ مِن شَعرٍ.
- ولا يُثرِّبْ:
- أي: لا يوبخها ولا يقرعها بالزنا بعد الضرب
٦ -خطَبَ عليٌّ رَضيَ اللهُ عنه فقال: يا أيُّها النَّاسُ، اتَّقوا ربَّكم واضرِبوا أرِقَّاءَكم إذا زَنَوْا؛ مَن أُحصِنَ منهم ومَن لم يُحصَنْ؛ فإنَّ وَليدةً لرسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بَغَتْ، فأمَرَني أنْ أضرِبَها، فأتَيتُها فإذا هي حَديثةُ عَهدٍ بالنِّفاسِ؛ فخَشيتُ أنْ تَموتَ إنْ أنا ضَرَبتُها، فرَجَعتُ إلى رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فذَكَرتُ ذلك له، فقُلتُ: يا نَبيَّ اللهِ، إنِّي خَشيتُ أنَّها تَموتُ إنْ أنا ضَرَبتُها، فأدَعُها حتى تَبرَأَ ثُمَّ أضرِبَها؟ قال: أحسَنتَ.
- أُحصِنَ:
- أي: بالغا عاقلا قد تزوج حرة تزويجا صحيحا وجامعها
٧ -عن أبي هريرةَ إن زنتِ الثالثةَ فليَبِعْها ولو بجبلٍ من شَعرٍ
٨ -إنَّ اللهَ أخَّرَ حدَّ المماليكِ وأهلِ الذمةِ إلى يومِ القيامةِ
٩ -أن عمرَ وعثمانَ وعبدَ اللهِ ابنَ عمرَ قد جلدوا عبيدَهم نصفَ الحدِّ في الخمرِ
