١ -أنَّ اليَهودَ جاؤُوا إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم برَجُلٍ منهم وامرأةٍ قد زَنَيَا، فقال لهم رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: كيف تَفْعَلون فيمَن زنى منكم. فقالوا: نَضرِبُهما. فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: فما تَجِدون في التَّوراةِ؟ قالوا: لا نجِدُ فيها شيئًا. فقال لهم عَبدُ اللهِ بنُ سَلامٍ: كذَبْتُم، في التَّوراةِ الرَّجْمُ فائْتُوا بالتَّوراةِ فاتْلُوها إن كُنتُم صادِقينَ، فأَتَوا بالتَّوراةِ فوَضَع مُدارِسُها الذي يَدرُسُها منهم كَفَّه على آيةِ الرَّجْمِ، فطَفِقَ يَقرَأُ ما دونَ يَدِه وما وراءَها، ولا يَقرَأُ آيةَ الرَّجْمِ، فنَزَع عبدُ اللهِ بنُ سَلَامٍ يَدَه عن آيةِ الرَّجْمِ، فقال: ما هذه؟!فلما رأَوا ذلك قالوا: هي آيةُ الرَّجْمِ، فأمَرَ بهما رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فرُجِما حيثُ تُوضَعُ الجنائِزُ، قال عبدُ اللهِ: فرَأيتُ صاحِبَها يَحْنو عليها لِيَقِيَها الحِجارةَ.
بحث
التصنيف الموضوعي: حدود - الحدود على أهل الذمة
٣ نتيجة
٣ نتيجة
حجم الخط
خلاصة حكم المحدث : ثابت
الصفحة أو الرقم : 12/461|التخريج : أخرجه البخاري (4556)، ومسلم (1699)، وأحمد (4498) باختلاف يسير.
٢ -إنَّ اللهَ أخَّرَ حدَّ المماليكِ وأهلِ الذمةِ إلى يومِ القيامةِ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] إبراهيم بن أبي حية قال ابن عدي يضع الحديث
الصفحة أو الرقم : 70|التخريج : أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (1/238)، والجورقاني في ((الأباطيل والمناكير)) (571)، وابن الجوزي في ((الموضوعات)) (3/128)
٣ -أنَّه مرَّ بهِ نصرانيٌّ فدعاهُ إلى الإسلامِ فتناولَ النَّبىَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وذكرَهُ فرفعَ غَرَفَةُ يدَهُ فدقَّ أنفَهُ فرُفِعَ إلى عمرِو بنِ العاصِ فقالَ عمرٌو : أعطيناهمُ العهدَ فقالَ غَرَفَةُ : معاذَ اللَّهِ أن نكونَ أعطيناهُم على أن يُظهروا شتمَ النَّبىِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إنَّما أعطيناهُم على أن نخلِّي بينَهم وبينَ كنائسِهم يقولونَ فيها ما بدا لهم وأن لا نحمِّلَهم ما لا يطيقونَ وإن أرادَهم عدوٌّ قاتلناهم من ورائهم ونخلِّي بينهم وبينَ أحكامِهم إلَّا أن يأتونا راضينَ بأحكامِنا فنحكمَ بينهم بحكمِ اللَّهِ وحكمِ رسولِهِ وإن غيَّبوا عنَّا لم نعرضْ لهم فقالَ له عمرٌو : صدقتْ وكانَ غَرَفَةُ لهُ صحبةٌ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الصفحة أو الرقم : 2/345|التخريج : أخرجه البخاري في ((التاريخ الكبير)) (7/ 109)، وأبو أحمد الحاكم (3/ 139)، والبيهقي (18744) باختلاف يسير.
