١ -قَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ الحامِلَ إذا قَتَلَت عَمْدًا لا تُقتَلُ حتى تضَعَ ما في بَطنِها، وحتى تُكفِّلَ ولَدَها، وإنْ زَنَتْ، لم تُرجَمْ حتى تضَعَ ما في بَطنِها وحتى تُكفِّلَ وَلدَها.
بحث
التصنيف الموضوعي: حدود - الحد على المريض ومن في حكمه
٤ نتيجة
٢ -حديثُ: مرَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على امرأةٍ ضعيفةٍ [ يعني حديث: إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مَرَّ بامرأةٍ زَمِنةٍ ضَعيفةٍ لا تَقدِرُ أن تمتَنِعَ ممَّن أرادها، ورآها عظيمةَ البَطنِ حُبلى، فقال لها: مِمَّن؟ فذكَرَت رجلًا أضعَفَ منها، فبعث إليه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأُتِيَ به، فسأله عن ذلك، فأقَرَّ مِرارًا، فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: خُذوا الأثاكيلَ مائةً فاضرِبوه مَرَّةً واحِدةً]
٣ -الحامِلُ إذا قَتَلت عَمدًا لا تَقتُلُ حتَّى تَضعَ ما في بطنِها إذا كانَت حامِلًا وحتَّى تُكفِّلَ ولدَها وإِن زَنَت حتَّى تضعَ ما في بطنِها وحتَّى تُكفِّلَ ولدَها
٤ -أن امرأةً جاءت إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فأخبرتهُ أنها زنتْ وهي حاملٌ، فقال لها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : اذهبِي حتى تضعِي فلما وضعتهُِ جاءتهُ فقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : اذهبي حتى تُرضعيه، فلما أرضعتهُ جاءتهُ فقال : اذهبِي فاستودعيهِ ، قال فاستودعتهُ ثم جاءتْ فأُمرَ بها فُرَجمت
- فاستودعيهِ:
- أي: اجعليه عند من يحفظه
