٢١ -عن عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عنه-، قالَ: القَطْعُ في رُبُعِ دينارٍ فصاعِدًا.
بحث
التصنيف الموضوعي: حدود - حد السرقة ونصابها
٤٠ نتيجة
٢٢ -عن علِيٍّ -رَضِيَ اللهُ عنه- قالَ: إذا سَرَقَ السَّارِقُ قُطِعَتْ يَدُه اليُمْنى، فإن عادَ قُطِعَتْ رِجْلُه اليُسْرى، فإن عادَ ضَمَّنْتُه السِّجْنَ حتَّى يُحدِثَ خَيْرًا، إنِّي أَسْتَحيي اللهَ أن أدَعَه ليس له يَدٌ يَأكُلُ بها، ويَسْتَنْجي بها، ورِجْلٌ يَمْشي عليها.
٢٣ -أن امرأةً كانت تستعيرُ الحليَّ وتجحدُه فأمر رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بقطعِ يدِها
٢٤ -روايةُ أنَّها سرَقت فأمرَ رسولُ اللَّهِ - صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ - بقطعِ يدِها
٢٥ -ما ترونَ في الشاربِ والسارقِ والزاني ؟ وذلك قبلَ أنْ تنزلَ فيهم الحدودُ، قالوا : اللهُ ورسولُهُ أعلمُ، قال : هنَّ فواحشُ، وفيهنَّ عقوبةٌ، وأسوأُ السرقةِ الذي يسرقُ من صلاتهِ
٢٦ -أن امرأةً مخزوميةً كانت تستعيرُ المتاعَ وتجحدُه، فأمر بها النبيُّ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقُطِعت يدُها
٢٧ -أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أُتِيَ بسارقٍ قد سرَق شَمْلةً فقال: ما إِخالُه سرَق! فقال السَّارقُ: بلى يا رسولَ اللهِ، قال: اذهَبوا به فاقطَعوه، ثمَّ ائتُوني به، فقُطِعَ وأُتِيَ به، فقال: تُبْ إلى اللهِ، فقال: تُبْتُ إلى اللهِ، فقال: تاب اللهُ عليكَ.
- إِخالُه:
- أظنه
٢٨ -جِيءَ بسارِقٍ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقال: اقْتُلوهُ، فقالوا: يا رسولَ اللهِ، إنَّما سَرَقَ قال: اقْطَعوهُ فقُطِعَ، ثم جِيءَ به الثَّانيةَ، فقال: اقْتُلوهُ، فقالوا: يا رسولَ اللهِ، إنَّما سَرَقَ قال: اقْطَعوهُ، فذكَرَهُ كذلك قال: فجِيءَ به الخامِسةَ فقال: اقْتُلوهُ. قال جابِرٌ: فانطَلَقْنا به إلى مَربَدِ النَّعَمِ فاسْتَلْقى على ظَهرِهِ فقَتَلْناهُ، ثم اجْتَرَرْناهُ فألْقَيْناهُ في بئرٍ ورَمَيْنا عليه الحِجارةَ.
٢٩ -أنَّ عثمانَ قطعَ في أُتْرُجَّةٍ قيمتُها ثلاثةُ دراهمَ
٣٠ -جِيءَ بسارقٍ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال اقتُلوه فقالوا يا رسولَ اللهِ إنما سرَق فقال اقطعُوه قال فقُطعَ ثم جيءَ به الثانيةَ فقال اقتُلوه فقالوا يا رسولَ اللهِ إنما سرَقَ قال اقطعُوهُ... فأُتِيَ به الخامسةَ فقال اقتلوه قال جابرٌ فانطلقْنا به فقتلناه ثم اجترَرْناه فألقيناه في بئرٍ ورمَينا عليه الحجارةَ
٣١ -عن صفوانَ أنهُ قال... فأتيتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقلتُ يا رسولَ اللهِ إنَّ هذا سرقَ خَميصةً لي لرجلٍ معهُ فأَمَرَ بقَطْعِهِ.
- خَميصةً:
- هي كساء مربع له علمان
٣٢ -وإن أكلَ ولم يأخذْ فليس عليه قال الشاةُ الحريشةُ منهنَّ يا رسولَ اللهِ قال ثمنُها ومثلُه معه والنَّكالُ وما كان في المَراحِ ففيه القطعُ إذا كان ما يُؤخذُ منه ثمنُ المِجَنِّ
٣٣ -أنَّ امرأةً كانت تستعيرُ الحُلِيَّ في زمانِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فاستعارتْ من ذلك حُلِيًّا فجمعتْه ثم أمسكتْه فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لِتَتُبْ هذه المرأةُ [ وتُؤدِّي ] ما عندها مرارًا فلم تفعلْ فأمرَ بها فقُطِعتْ وفي روايةٍ ثم قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قُمْ يا بلالُ فخُذْ بيدِها فاقْطعْها
٣٤ -سُئلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في كمْ تُقطعُ اليدُ قال لا تقطعُ اليدُ في ثمرٍ مُعلَّقٍ فإذا ضمَّه الجَرينُ قُطِعتْ في ثمنِ المِجنِّ ولا تُقطعُ في حريسةِ الجبلِ فإذا آوى المُراحَ قُطعتْ في ثمنِ المِجنِّ
- ثمرٍ مُعلَّقٍ:
- هو الذي بعد في شجره
- الجَرينُ:
- موضع تجفيف التمر
٣٥ -قيل لِصَفْوَانَ بنِ أُمَيَّةَ وهوَ بِأعلى مكةَ إنَّهُ لا دِينَ لِمَنْ لا يُهاجِرُ فقال لا أَصِلُ إلى منزلِي حتى آتِيَ المدينةَ فَقدمَ المدينةَ فنزلَ على العَبَّاسِ بنِ عبدِ المطلبِ ثُمَّ أَتَى النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال ما جاءَ بِكَ يا أبا وهبٍ قال قيل إنَّهُ لا دِينَ لِمَنْ لمْ يُهاجِر فقال النبِيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ارْجِعْ أبا وهْبٍ إلى أباطِحِ مكةَ فَقَرُّوا على سَكَناتِكُمْ فَقَدِ انْقَطَعَتِ الهِجْرَةُ ولكنْ جِهادٌ ونِيَّةٌ وإذا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا
- اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا:
- الاستنفار: الاستنجاد والاستنصار، أي: إذا طلب منكم النصرة فأجيبوه
٣٦ -أنَّ عليًّا رضيَ اللهُ عنهُ أُتِيَ بسارقٍ فقطع يدَه ثم أُتِيَ به فقَطع رجلَه ثم أُتِيَ به فقال أقطعُ يدَه بأيِّ شيءٍ يتمسَّحُ وبأي شيءٍ يأكلُ ثم قال أقطعُ رجلَه على أي شيءٍ يمشى إني لأستحي اللهَ قال ثم ضربه وخلَّدَهُ السِّجنَ
٣٧ -جاء مَعقلٌ المُزنيُّ إلى عبدِ اللهِ [ بنِ مسعودٍ ] فقال غلامي سرق قَبائي أقطَعْه قال عبدُ اللهِ لا مالُك بعضُه في بعضٍ
٣٨ -.. فلمَّا كلَّمهُ تلوَّنَ وجهُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أتشفعُ في حدٍّ من حدودِ اللهِ فقال لهُ أسامةُ استغفرْ لي يا رسولَ اللهِ
٣٩ -إن رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يَقطَعُ في رُبُعِ دينارٍ فصاعِدًا
٤٠ -عن عائشةَ رضِي اللهُ عنهَا قالت لم تقطعْ يدُ سارقٍ في عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في أقلَّ من ثمنِ مِجَنِّ جَحْفَةٍ، أَوْ تُرْسٍ وكلاهما ذو ثَمنٍ
