١ -عن عُثمانَ بنِ عفَّانَ وابنِ عبَّاسٍ أنَّ المُختَلِعةَ ليس عليها أن تعتَدَّ بثلاثةِ قُروءٍ
خلاصة حكم المحدث : [ثابت]
الصفحة أو الرقم : 3/279
بحث
٣ نتيجة
١ -عن عُثمانَ بنِ عفَّانَ وابنِ عبَّاسٍ أنَّ المُختَلِعةَ ليس عليها أن تعتَدَّ بثلاثةِ قُروءٍ
٢ -أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَها أن تعتَدَّ بثَلاثِ حِيَضٍ
٣ -عن عليٍّ أنَّ العدَّةَ بثلاثةِ قروءٍ تتمُّ في شهرٍ واحدٍ