١ -أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال في رجُلٍ جامَعَ امرأتَه وهي حائضٌ، قال: إنْ كان الدَّمُ عَبيطًا، فلْيتصَدَّقْ بدينارٍ، وإنْ كان صُفْرةً، فنصفُ دينارٍ.
بحث
التصنيف الموضوعي: حيض - الصفرة والكدرة
٥ نتيجة
٢ -عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الَّذي يَأتي امْرَأتَه وهي حائِضٌ، قالَ: يَتَصدَّقُ بدينارٍ أو نِصْفِ دينارٍ. رَواه الخَمْسةُ والحاكِمُ، وصَحَّحَه. وصَحَّحه أيضًا إسْحاقُ، قالَ أبو داوُدَ: هكذا الرِّوايةُ الصَّحيحةُ، قالَ: (دينارٍ أو نِصْفِ دينارٍ). وقالَ أَحمَدُ: قالَ ابنُ مَهْديٍّ: قُلْتُ لشُعْبةَ: إنَّك كُنْتَ تَرفَعُه؟ فقالَ: إنِّي كُنْتُ مَجْنونًا فصَحَحْتُ. وتَكلَّمَ في هذا الحَديثِ ابنُ المُنذِرِ، والخَطَّابيُّ، وابنُ عَبْدِ البَرِّ ، والبَيْهَقيُّ ، وغَيْرُهم، واخْتَلَفَ فيه قَوْلُ أَحمَدَ. وفي لَفْظٍ: (إذا كانَ دَمًا أَحمَرَ فدينارٌ، وإذا كانَ دَمًا أَصفَرَ فنِصْفُ دينارٍ).
٣ -قُلتُ: يا رسولَ اللهِ، فاطمةُ بِنتُ أبي حُبَيشٍ استُحيضَتْ منذ كذا وكذا، قال: سُبحانَ اللهِ! هذا منَ الشَّيطانِ، فلتَجلِسْ في مِرْكَنٍ ؛ فجلَسَتْ فيه حتى رَأَتِ الصُّفرةَ فوقَ الماءِ، فقال: تَغتسِلُ للظُّهرِ والعَصرِ غُسلًا واحدًا، ثُمَّ تَغتسِلُ للمَغربِ والعِشاءِ غُسلًا واحدًا، ثُم تَغتسِلُ للفَجرِ غُسلًا واحدًا، ثُم تَوَضَّأُ بيْنَ ذلكَ.
- مِرْكَنٍ:
- إجانة تغسل فيها الثياب
٤ -عن عائشةَ وأمِّ عطيَّةَ أنَّها ليست حيضًا يعني الصُّفْرَةَ والكُدْرَةَ
٥ -قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في المرأةِ التي ما يُربيها بعد الطهرِ قال: إنما هي عرقٌ – أو عروقٌ.
